هذه الحجّة اى اصل حجّة الحاجبى الّذى قال بوجوب الشرط الشرعى قوله ربما يتوهّم قيل انّ هذا التوهّم من الفاضل التونى قوله عند من اشتبه عليه المسألة واوجب الاحتياط هذان قيد ان لكل من الأمرين اعنى الصّلاة الى اكثر من جانب والاتيان بالظهر والجمعة معا قوله ونحو ذلك كالصّلاة فى الثوبين المشتبهين قوله لأنه عين الاتيان بالواجب لان الواجب هنا على ما اشار اليه بعض الأساتيد هو تحصيل العلم باداء المامور به الواقعى المشتبه بين الامرين او امور ولا ريب ان تكرار الصّلاة فى اكثر من جانب والجمع بين الظّهر والجمعة هو بعينه تحصيل العلم باداء المامور به ذاتا ووجودا وانّما يتغايران عبادة ومفهوما ومن ذلك ظهران اطلاق المقدّمة على الأوّل مسامحة لعدم تغاير وجوديهما ليكون احدهما موقوفا والأخر موقوفا عليه قوله وفيه ما لا يخفى اى فى التوهّم المذكور لان وجوبها ح للاحتياط وهو غير الوجوب من باب المقدّمة فافهم قوله وثمرة النّزاع لابتنائها على تعدد الوجوب العقاب على القول بالوجوب والقائل بوجوب الاحتياط فى المقام لا يقول بتعدّد العقاب والوجوب بل يقول بوجوب واحد مردّد بين الأمور بعقاب واحد يترتّب على ترك هذا الوجوب قوله والاجماع المتوهّم هم؟؟؟ اى المتوهّم من قوله لا خلاف ووجه منع الاجماع وجود القول بكفاية صلاة واحدة الى جهة واحد وكذا كفاية واحدة ان الظّهر والجمعة قوله اذ الوجوب فيهما علّة للمماثلة الضّمير راجع الى بعض الموادّ ممّا نحن فيه والى مثل الوضوء قوله الحاصل نعت للوجوب قوله ووجوب ذلك اى وجوب الشرط الحاصل من جهة الامر قوله ولا يذهب عليك ان ما ذكرنا هنا لا ينافى وجه المنافاة انه ره قد نفى وجوب الشرط الشرعى سابقا وقد اثبت الوجوب هنا للمقدّمات المنصوصة من جملتها الشرط الشرعى المنصوص كالوضوء مثلا فيكون هو ايضا واجبا وهذا الاثبات مع ذلك النّفى متنافيان ووجه عدم المنافاة هو ان التّنصيص بوجوب المقدّمة لا يكون تنصيصا بشرطيّتها اذ بينهما فرق لانّ الاوّل حكم تكليفىّ والثانى حكم وضعىّ فالشرط الّذى منع وجوبه هو ما نصّ لشرطيّة والنص بشرطيّة الشيء لا يلزم النّص بوجوبه وما سلم وجوبه فى المنصوص من المقدّمات ما نصّ بوجوبه فلا منافات بين النّفى والاثبات المذكورين قوله مع انّ ما تقدّم هذا وجه آخر لعدم المنافاة قوله من ايجاب نفس الواجب اى من ايجاب ذى المقدّمة قوله كما هو مدلول لفظ الامر يعنى انّ ترتّب العقاب على ترك الوضوء مدلول لفظ الامر بالمقدّمة ومصرح به فى كلام جماعة قوله للمدقّق الشيرازى هذا فاعل نفى فى قوله نفى الخلاف اه قيل المراد به هو العلّامة قطب الدّين الشيرازى وقيل غيره قوله والاخبار المعتبرة تساعدنا منها قوله النّاس فى سعة ما لم يعلموا قوله والقدر المسلم هو التّبعى اورد عليه بان الوجوب هو التّبعى هنا ايضا ممنوع لمنع المقدّمة فى جزء الواجب اذ وجود الكلّى عبارة عن مجموع اجزائه فلا يمكن ان يتوقف وجوده ح على وجود اجزائه لرجوعه بالقياس الى وجود هذا الجزء الى توقّف الشيء على نفسه قوله الا ان ينصّ عليه مثل قوله
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)