وردّه بعض المحققين وهو سلطان العلماء فى حاشية المعالم ومجموع ايراده عليه ثلاثة نشير الى كلّ فى موضعه إن شاء الله الله تعالى قوله بمنع صيرورته كالموقت هذا اوّل الايرادات بيانه عدم تسليم كون الواجب الفورى من قبيل الموقّت اذ لا نصّ باعتبار خصوصيّة الزّمان فيه بخلاف الموقت فان فيه نصّا باعتبارها قوله على الاوّل اى الشقّ الاوّل من التفصيل وهو اثبات الفوريّة من نفس الصّيغة قوله لاحتمال ارادة التعجيل محصّل مراده هو انّ ما ذكره صاحب المعالم من كونه من باب الموقّت على الاوّل انّما يتمّ لو كان الفور المستفاد من الصّيغة هو خصوص الاتيان فى اوّل ازمنة الامكان وامّا اذا كان بمعنى لزوم التّعجيل فيه على حسب الامكان فيتدرّج الفور على حسب مراتب التّأخير فلا يسقط الواجب ح بفوات الفعل فى اوّل ازمنة الامكان فلا يتمّ ما ذكره قوله فى الزمان الثانى وهكذا اى فى الزمان الثالث والرّابع هكذا والمراد بالزّمان الثانى هو ثانى ازمنة الإمكان لا ثانى زمان النطق قوله ومنع عدم وجوب الموقّت هذا هو الايراد الثانى تقريره انّا لا نسلّم انّ الموقّت يفوت بفوات وقته كيف وقد قال جمع كثير منهم بان القضاء واجب بالامر الاوّل وان كان الاشهر كونه بامر جديد قوله وبانّ وجوب الفور اه هذا هو الايراد الثالث حاصله منع التّفصيل بين انفهام الفور من نفس الصّيغة او من الخارج اعنى آية الاستباق قوله فالأولى اه هذا من كلام سلطان العلماء قوله هل هو تكليف واحد وهو المقيّد بالفور فقط قوله او تكليفان احدهما المطلق والأخر المقيّد فبانتفاء الثانى لا ينتفى الاوّل توضيحه ان المطلوب شيئان احدهما الماهيّة المطلقة والثانى تحصيلها فى ذلك الزمان فاذا فات المطلوب الثانى بقى المطلوب الأوّل فيجب على المامور تحصيل الماهيّة قوله وهل ينتفى المقيّد ولعلّ العطف تفسير لسابقه قوله وعدمها اى عدم التبعيّة قوله والظّاهر من الصّيغة هذا شروع من المصنف ره فى الجواب عن الايرادات الثلاثة الّتى اوردها سلطان العلماء على صاحب المعالم وهذا جواب عن الايراد الاوّل قوله لا ما ذكره وهو الاحتمال المذكور من قوله لاحتمال ارادة التّعجيل بالمامور به اه قوله والحقّ انّ المقيّد اه جواب عن الإيراد الثانى قوله مع انّ الاصل عدمه والمراد بالأصل هو اصل البراءة لأنّ الشك فى التّكليف قوله ولا يجب التّخصيص بالتّوقيت هذا تثبيت لقوله فى جواب الايراد الاوّل هو الوجوب فى اوّل الوقت لا ما ذكره كما ان قوله وثبوت وجوب الموقّت اه اثبات لقوله فى جواب الإيراد الثانى والحقّ ان المفيد ينتفى بانتفاء القيد قوله وما ذكره الى قوله ففيه اه جواب عن الايراد الثالث قوله ان فى الثانى تكليفين اى فيما ثبت وجوب الفور فيه من الخارج تكليف ان الاوّل الماهيّة المطلقة المطلوبة بنفس الصّيغة والثّانى تحصيلها فى ذلك الزّمان الفورى بحكم الآية قوله والاوّل لا ينتفى بانتفاء الثانى اى التّكليف الاوّل وهو المطلق لا ينتفى بانتفاء الثانى وهو المقيّد قوله بخلاف الاوّل اى ما
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)