ثبت وجوبه من الصّيغة قوله وقياسه بالموقّت اى قياس ما؟؟؟ الفور من الخارج بالموقّت كما قاسه سلطان العلماء بقوله كما اذا ثبت التوقيت اه قياس؟؟؟ المفارق قوله بعد الوقت ايضا ولفظ ايضا قيد ليفهم لعلّ مراده انّه كما يفهم من الدّليل؟؟؟ وهو عدم الوجوب بعد الوقت من جهة ان انتفاء القيد يوجب انتفاء المقيّد كذلك يفهم عدم الوجوب بعد الوقت من ظاهر الدليل الداخلى اعنى اللفظ من حيث دلالة مفهوم الزّمان بخلاف ما ثبت فى الفور من الخارج اذ لا زمان فيه لفظا حتّى يدلّ بمفهومه على عدم الوجوب بعد الوقت فح يكون قياسه بالموقت قياس مع الفارق قوله ويسلّم المساوات اى انا انّما نسلّم تساوى ما ثبت فيه الفور من دليل خارج مع الموقت لو كان معنى الموقّت مجرّد الوجوب فى الوقت وليس كذلك لما عرفت من انه قد يفهم من الموقت عدم الوجوب بعد الوقت من اللّفظ ايضا بخلاف ما ثبت فيه الفور من الخارج قوله عدم الحكم اى عدم الحكم بشيء بعد الآن الأوّل نفيا واثباتا امّا من جهة الدّليل على العدم كما فى الموقّت او من جهة عدم الدّليل مثل ما ثبت توقية من الفور من دليل خارج قوله ولذلك اى ولاجل عدم الدّليل او الدّليل على العدم او لاجل انه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت فافهم قوله اختلف الأصوليّون فى انّ الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا ام لا الضّمير المجرور فى مقدّماته راجع الى الشيء لا لأمر وذكر هذه المسألة فى مبحث الاوامر من جهة مدلولها الذى هو الوجوب والّا فلا اختصاص بها فى الأوامر اذ هى من احكام الوجوب سواء كان الدالّ عليه امرا او غيره من الاجماع ونحوه فالمقصود ان وجوب الشيء وهل يقتضى وجوب مقدّماته ام لا ثم انّ اجزاء العنوان كما ترى خمسة احدها الامر والثانى الشيء والثالث الاقتضاء والرّابع الإيجاب والخامس المقدّمات ولما كان معرفة المقصود موقوفة على تحقيق هذه الامور فلذا مهّد المصنّف له ثمانية مقدّمات لكن بخلاف الترتيب حيث ان المقدّمة الأولى والثانية والرّابعة والخامسة والثامنة مربوطة بالشيء والثالثة بالمقدّمات والسّادسة بالايجاب والسّابعة بالاقتضاء وامّا بيان الامر فيشير اليه فى الجملة فى المقدّمة الثانية وذيل المقدّمة الخامسة قوله فى السّبب دون غيره فح لو وجب عليه الهدى وجب عليه فرى الأوداج الاربعة لكونه سببا دون تحصيل السّكين لكونه شرطا قوله فى الشرط الشّرعى دون غيره الاول مثل الطّهارة بالنّسبة الى الصّلاة والثانى مثل ارادة المكلّف بالنّسبة الى جميع الواجبات قوله الى العينى والكفائى وسيأتي تفصيل معنى الكفائى إن شاء الله الله تعالى ولكن الفرق بينهما اجمالا هو انهما يتشاركان فى تعلّق الخطاب فيهما بكلّ واحد من المكلّفين بعينه ويتمايزان بان الواجب العينى هو ما لا يسقط عن المكلّف بفعل مكلّف آخر كصلاة الظّهر مثلا والواجب الكفائى هو ما يسقط عنه باتيان آخر مثل صلاة الميّت قوله الى العينى والتّخييرى الاوّل فى صورة التعدّد مثل الصّلاة والحجّ والصّوم والثانى
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)