الظرف متعلّق بدار قوله بارادة المجاز الاولى ان يقول بارادة المعنى المجازى لانّ المجاز من اوصاف اللفظ لا المعنى قوله من افادتها الظنّ به اى افادة القرينة الظنّ بالمعنى المجازى قوله والالتفات عطف تفسير لقوله ملاحظة المقام قوله فيدور ترجيح المعنى الحقيقى اى على المجازى قوله او المجازى مع القرينة اى ترجيحه على المعنى الحقيقى قوله على حصول الترجيح اه متعلّق بيدور قوله ولما كان قرينة الشهرة هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو ان المستفاد من كلامك ان كلّ لفظ مع القرينة يعارض فيه معناه الحقيقى لمعناه المجازى فلا بدّ من الترجيح بالظهور مع انّ ظاهر كلامهم اختصاص التعارض بينهما بالمجاز المشهور لأنّهم ذكروه خاصّة من دون ساير المجازات فى مباحث تعارض الأحوال واختلفوا فى ترجيحه على الحقيقة او العكس او التوقف وهذا يدلّ على عدم وقوع التعارض فى ساير المجازات والّا وجب ايرادها فى ذلك المبحث ايضا وحاصل الجواب هو انّ وجه ذكرهم المجاز المشهور فى مبحث تعارض الاحوال وعدم تعرّضهم لسائر المجازات ليس ما ذكرت من الفرق بينهما فى تعارض المعنيين وعدمه بل لأنّ الأصولى من حيث انّه اصولىّ لا يبحث الّا عن امور كليّة والشهرة فيما بين القرائن له جهة كليّة من شانها ان يبحث عنها الاصولى ولذا عدلوها فى مبحث التعارض وامّا قرائن ساير المجازات منها فى الحمام فى قولك رايت اسدا فى الحمام لكونها جزئيّة فلا تليق ان يكون محلّا للبحث فى الأصول ولذا احالوا التّرجيح فيها الى نظر الفقيه لانّه يختلف بحسب اختلاف الموارد قوله وكانت منضبطة اى غير متفاوتة بتفاوت النّاظرين والقول بعد ما انضمام قرينة الشهرة ايضا حيث يجوز ان يكون شيء مشهور عند قوم دون الآخرين مدفوع بندرة الاختلاف فيها قوله ويدلّ على ذلك اى على كون الامر للإباحة بالمعنى الاعمّ وهذا هو الدّليل الثانى على اصل المدّعى كما اشرنا اليه سابقا قوله وقد اشرنا اليه سابقا اى الى برهان هذه القاعدة من العرف والشرع فى اواخر قانون تعارض الاحوال من حجيّة لهذا الظنّ قوله اخرج من المحبس اه اى بعد نهيه عن الخروج قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم وهى رجب وذى القعدة وذى الحجّة والمحرّم كما قيل لأعرابى أتعرف الأشهر الحرم فقال ثلاثة سرد وواحد فرد فالسّرد التّتابع وهو الثلاثة الاخيرة والفرد وهو رجب قوله حتّى يبلغ الهدى محلّه الامر هنا مستفاد من الغاية اى احلقوا بعد بلوغ الهدى محلّه قوله وقال بالوجوب اى البعض المذكور لما لاحظ الأمثلة وتتّبع الموارد قال بالوجوب قوله وهو الادلّة اى المذكورة فى القانون السّابق لاثبات دلالة الامر على الوجوب قوله لأنّ الاباحة لا تنافى الوجوب لعلّه جواب عن سؤال مقدّر وهو انّ المانع موجود وهو تبادر الاباحة وملخّص الجواب انّ المانع من الوجوب هو الإباحة بالمعنى الاخصّ لا الإباحة بالمعنى الاعمّ والمتبادر هو الاباحة بالمعنى الاعمّ وهو لا ينافى الوجوب قوله لما ذكرنا من انّ المتبادر من الامر الواقع عقيب الخطر هو الاباحة قوله اضعف وجه الأضعفيّة هو جعل المقتضى نفس الصّيغة لأنه اذا كان محلّ النّزاع هو الدّلالة يكون المقتضى هو الادلّة لا نفس الصّيغة قوله
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)