المستعمل فيه ليس الّا المعانى القرآنيّة وارادة المذكورات من الايماء والاشارة دون الاطلاق والاستعمال قوله وما ذكر بعضهم اراد به صاحب المعالم ره قوله ممّا ذكرنا فى المقدّمات اوّلا من منع وجود اصل العلاقة لأنه ره اشار فى المقدّمة الثانية الى ان الوحدة ليست جزء للموضوع له بل كانت حالا له وثانيا بعد تسليم الجزئيّة نمنع تحقّق شرط العلاقة لانّه ره اشار فى المقدّمة الثالثة الى انّ الشرط فى علاقة الكلّ والجزء هو التركيب الحقيقى قوله سبعين مجازا فى استعمال واحد لانّ العين مشترك بين سبعين معنا اذا جاز استعماله فى السّبعين فلا بدّ القاء قيد الوحدة عن كلّ منهما ليصير بالنّسبة الى كلّ واحد منهما استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ فى الجزء فيلزم سبعين مجازا فى استعمال واحد قوله فان الظاهر ان المجاز فى التثنية والجمع اه اعلم انهم اختلفوا فى وضع التثنية والجميع على قولين احدهما هذا ومرجعه الى انكار ثبوت الوضع النّوعى فى الهيئة الحاصلة من دخول العلاقة فى المفرد وثانيهما القول باثبات الوضع النّوعى لهما وسيشير المصنّف ره الى هذا القول بعيد هذا بقوله فيكون التثنية والجمع مستبدّا بوضع على حدة ولكن المصنّف ره اختار القول الاوّل فان قلت اختيار هذا القول ينافى ما ذكره سابقا فى المقدّمة الرّابعة من ان المتبادر من التثنية والجمع هو الفردان او الافراد الى آخر ما ذكره وهذا كما ترى يشعر بالقول الثانى قلت بانّ مراده بما ذكر ثمّة انّما هو بالنّسبة الى حاصل مجموع الجزءين وما ذكره هنا بالنّسبة الى خصوص العلامة فافهم قوله انّما يرجع الى ما لحقه اه ملخّصه انّ التجوّز فى التّثنية والجمع راجع الى الملحوق وهو المفرد دون اللّاحق وهو العلامة فانّها بانفرادها فى التثنية موضوعة لمطلق التثنية وفى الجمع لمطلق ما فوق الاثنين وكلّ منهما معنى حرفىّ والمدخول فيهما موضوع لمطلق الماهيّة من حيث هى واذا اعتبر لحوق العلامة كان مفادهما فردان من ماهيّة فى التثنية وافراد منها فى الجمع من باب تعدّد الدّال والمدلول فيكون مفادها هو التعدّد فى مدلول الملحوق سواء كان الملحوق حقيقة كما اذا اريد من لفظ عينين مثلا فردان من ماهيّة واحدة او مجازا كما اذا اريد منه شيئان مسمّيان بالعين فكيف كان لا تجوز فى اللّاحق قوله وفى الاستعمال الأخر اه محصّله انّ لفظ العينين اذا استعمل فى غير الفردين من ماهيّة واحدة فامّا ان يراد به المسمّيان بالعين على طريق ارادة عموم الاشتراك هذا وان كان جائزا الّا انه خارج عن محلّ النّزاع او يراد به الماهيّتان انفسهما هذا وان كان محلّ النزاع الّا انّه بواسطة انتفاء العلاقة المعتبرة فاسد عند المصنّف وما يتخيّل من العلاقة وهو اسقاط الوحدة عن الفرد وارادة ذات المعنى من باب المجاز المرسل وملاحظة علاقة الكلّ والجزء كما هو مبنى كلام المتجوّز فى المفرد فهو ليس بمعتبر عند المصنّف ره والحاصل انّ استعمال المشترك فى التثنية والجمع على وجه المجاز بحيث يكون من محلّ النزاع غير جائز قوله فيكون التثنية والجمع مستبدّا الى آخر اى منفردا او مستقلّا هذا هو القول الثانى فى وضع التثنية والجمع كما
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)