الآخر فى مفاد الشّك فى الجزئيّة فقد ذكره ره انّ اجزاء الاصل العدم ممكن فى كليهما قوله اشرنا اليه فى المقدّمة اى مقدّمة هذا البحث وهو قوله وما يظهر من كلام بعضهم وهو التفرقة بين الشّك فى الجزء والشرط وانّ الاوّل مضرّ على القول الثانى ايضا الى آخر ما ذكره ره هناك فارجع اليه قوله وانت خبير بانّ الشّرط ايضا قد يكون داخلا اه وقد اجاب عنه بعض الاساتيد بانه ليس المراد بالدّخول والخروج المسمّى منهما حتى يرد ما ذكره بل الدّخول والخروج العقليّين على معنى الدّخول فى الجنس المقول على الشيء والخروج عن هذا الجنس ولذا كانت اجزاء الصّلاة من مقولة الفعل اللّغوى المتناول للحركة والسّكون لكون الصّلاة من مقولة الفعل بهذا المعنى كالتكبيرة والقيام والرّكوع والسّجود فى مواضع مخصوصة الّتى هى عبارة عن سكون الاعضاء وشرائطها من مقولة التكليف كالطّهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال على معنى كونه مستور العورة ومستقبل القبلة لا بمعناهما المصدرى كما هو واضح وبهذه الضابطة الشرط والجزء لا يشتبهان اصلا والنقص بالطمانينة غير متّجه لانّها عبارة عن سكون الاعضاء فان اخذت مقيسة الى الركوع الّذى هو من مقولة الفعل بمعنى الحركات كانت شرطا لا غير وان اخذت مقيسة الى الصّلاة المركّبة عن عدّة حركات وسكنات كانت جزء لا غير لكونها من جملة السّكنات والمفروض انهم جعلوها شرطا بالقياس الى الركوع لا الصّلاة وكذا الكلام فى الطمأنينة فى القيام قوله يمكن ان يستفاد ممّا ذكرنا فى هذا المقام من باب التّاييد والاشارة والاشعار يحتمل ان يكون غرضه من هذا المقام آخر مقامات هذا المبحث وهو قوله وقد يتمسّك لاثبات ماهيّة العبادات بطريق آخر الخ فعلى هذا يكون الجارّ اعنى قوله من باب التّاييد متعلّقا بيستفاد ووجه جعل استفادة الماهيّة من هذه الطريقة من باب التّاييد هو انه ره قد اسّس سابقا لاثبات الماهيّة طريقة اخرى من التمسّك باصل العدم وغيرها ولذا جعل هذه الطريقة من باب التّاييد للطّريقة السّابقة والظاهر انّ المراد هنا بالاشارة والاشعار شيء واحد ووجه جعل الاستفادة من باب الاشارة والاشعار هو عدم التصريح بالصّلاة لانّ اصل هذه الطّريقة لمطلق ماهيّة العبادات فالنّاظر بعد ما تامّل القاعدة وراى جريانها فى الصّلاة استفاد من المجموع انّ ماهيّة الصّلاة كذا وكذا هكذا فهم هذا العبارة بعض الاعاظم ولكن الانصاف ان هذا الاحتمال بعيد عن العبارة بل حقّها ما فهمه بعض الاعلام هو انّ المراد من المقام فى قوله هذا المقام هو مقام بيان ادلّة الاقوال ولفظة من فى قوله من باب التاييد والاشارة والاشعار بيان للموصول اعنى ما فى قوله ممّا ذكرنا والغرض من التاييد هو ما ذكره من مؤيّدات الوضع للاعمّ لقوله وممّا يؤيّد كونها اسامى للاعمّ اتفاق الفقهاء على ان اركان الصّلاة اه وقوله ممّا يؤيد كونها اسامى للاعم انه لا اشكال عندهم فى صحّة اليمين اه وقوله وممّا يؤيّده ايضا انه يلزم على القول اه والمقصود من الاشارة ما ذكره
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)