فى ردّ الشّهيد من قوله وانشر ما يفيد ذلك من رواية الكلينى ره وغيرها ومن الاشعار ما يظهر من تضاعيف عبارته فى مقام التمثيل بمثال الصّلاة وان ماهيّتها كذا وكذا قوله فشروط وزوائد اراد بالزّوائد الاجزاء الغير الرّئيسة فى مقابل الشرائط قوله ولعلّه الى ذلك ينظر اصطلاح العلماء ليس غرضه مجرّد الاخبار عن اصطلاح العلماء بل غرضه الاستشهاد به لاثبات ما استفاده من كون ماهيّة الصّلاة تلك الامور الاربعة وانه يكفى فى كلّ منها حصول الماهيّة اه وجه الدّلالة انّ الرّكن ما يتقوّم به الشيء فعلم من التّسمية انّهم يقولون يتالّف الماهيّة من الاربعة قوله فليتامّل يمكن ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى امور احدها الى دقّة هذه الاستفادة وثانيها الى هذا التّقرير لا يتمّ على مذهب الصّحيحى وثالثها ان يكون اشارة الى انّ بين الاركان وبين المسمّى عموما من وجه بحسب صدق الاسم فقد يوجد الاركان بدون صدق الاسم كما لو اتى بها بغير طهارة ولا ستر ولا استقبال ولا ضمّ شيء من الأجزاء اليها فانّه لا ريب انّ مثل ذلك لا يسمّى صلاة مع وجود الاركان؟؟؟ وقد يوجد صدق الاسم بدون تحقّق الاركان كما لو صلّى صلاة مستجمعة بجميع الشرائط والأجزاء وترك ركوعا من ركعة عمدا او سهوا فانّ مثل ذلك يسمّى صلاة قطعا مع عدم اجتماع الاركان وقد يجتمعان كما لو اتى بتمام الأركان والاجزاء والشرائط ومع كون الحال على هذا المنوال فلا يبقى وجه لجعل المناط فى صدق الاسم وحصول المسمّى هو الاركان فقط قوله وقد ذكرنا اى فى اوّل القانون قوله لاهل زمانه اى جلسائه وخلطائه قوله كالدّينار فانّهم متّفقون ظاهرا على انه المثقال الشرعى وهو بحسب الوزن عبارة عن درهم وثلاثة اسباع درهم فيكون كلّ عشر دراهم سبعة دنانير قوله مع عرف طائفة متعلّق بقوله اختلف قوله اهل المدينة والعراقى انما لم يذكر المكّة لانّ النزاع والمعركة بين اهل العراق والمدينة كما لا يخفى لطفه قوله فهل يقدّم عرف الرّاوى اه وهذه هى المسألة المعروفة بتعارض عرف السّائل والمسئول قوله والظاهر انّه اذا قال فلان بمنزلة فلان ومثال هذه العبارة فى الاخبار الفروعيّة كثيرة كما فى باب التيمّم حيث قال ع هو اى التراب بمنزلة الماء وكذا فى باب المحرّمات بالرّضاع حيث قال ع لأب المرتضع حيث سئل عن نكاحه فى اولاد المرضعة لا لأنّ ولدها بمنزلة ولدك وهكذا ومثاله فى علم الكلام ايضا موجود كما استدلّوا على الوصاية بلا فصل بحديث عموم المنزلة فى قول الرّسول ص لعلى ع انت منى بمنزلة هارون من موسى ع الّا انّه لا نبىّ بعدى قوله اختلفوا فى جواز ارادة اه اعلم انّ المراد بالجواز هنا هو الجواز اللّغوى بمعنى كونه مرخّصا فيه من واضع اللّغة فى مقابل ما لا رخصة فيه كالغلط دون الجواز الشرعى كما هو المراد فى قولهم هل يجوز تقليد العالم مع وجود الأعلم او لا بجواز العقلى كما اريد بقولهم امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هل يجوز ام لا وذلك لأنّ المسألة لغويّة لا مدخل للشّرع او العقل فيها بوجه قوله الأولى ان المشترك اه واعلم انّ العلماء
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)