فرق بين العبادات والمعاملات فى ذلك اى فى الرّجوع الى العرف واغتفار اليسير قوله للغسل وهو بفتح الغين قوله فقيل يدخل فيه العصر الى قوله اخراج الماء عنه اى من الثوب المدلول عليه بالثياب وهذا النّزاع من حيث انفصال الماء ولكن القول الاوّل وهو لزوم العصر هو المشهور والقول الثانى وهو كفاية اخراج الماء وخروجه كيف ما اتّفق ولو من غير عصر هو مختار جماعة من الاواخر على ما قيل قوله وقيل يحصل بماء المضاف اه هذا النّزاع من حيث الغسل بالكسر اعنى ما يغسل به فالأقوال فيه على ما اشار اليه بعض الأعاظم اربعة احدها اشتراط الماء المطلق فى الغسل وثانيها حصوله بالماء المضاف ايضا وثالثها كفاية اىّ مائع كان وان لم يكن ماء ولو مضافا ورابعها كفاية الجامد قوله وهكذا اشارة الى القولين الاخيرين من الاقوال الاربعة قوله وبعضهم فرق بين صبّ الماء والغسل هذا النّزاع من حيث ايصال الماء لانّ فيه قولين احدهما القول بانّ الصبّ والغسل بالفتح مراد فان فيكفى فى الغسل ايضا ايصال الماء باىّ وجه اتّفق ولو من دون تقاطر وجريان وثانيهما ثبوت الفرق بينهما بانه يشترط فى الغسل جريان الماء وتقاطره بخلاف الصبّ فانه يكفى فيه مطلق الاتّصال فقد اتّضح من جميع ذلك انّ الاختلاف فى الغسل من ثلاث جهات احدها من حيث الانفصال وثانيها من حيث ما يغسل وثالثها من حيث الايصال قوله فكما يؤخذ فى الفاظ المعاملات اه هذه نتيجة وجه النظر الثالث لانّ ما ذكره من قوله وامّا ثالثا الى هنا مقدّمة موضحة لهذه حاصله عدم الفرق بين القول بالصّحيح والقول بالاعمّ فى امكان الرّجوع الى عرف المتشرّعة وانت خبير بانّ هذا يناقض كلامه فى اوّل المسألة من عدم اجراء الاصل فى المشكوك فى اثبات ماهيّات العبادات على القول بالصّحيح اللهم الّا ان يقال انّ كلامه السّابق مبنى على الغضّ من عرف المتشرّعة ومقتضاه وما يتبادر فيه وعن كونه كاشفا عن مقصود الشّارع ع حقيقة او مجازا قوله وكذا لو قلنا من ان المتبادر من الصّلاة فان قلت انّما اتى بمثالين احدهما هذا والآخر ما ذكره سابقا بقوله المتبادر عند المتشرّعة لو كانت الصّلاة اه قلت لعلّه اشارة الى القولين لانّ المثال الاوّل مبنىّ على القول بالصّحيح الأخر على القول بالأعمّ ولانّ الأوّل فى مقام الشّك فى الشرطيّة والثانى فى مقام الشّك فى الجزئيّة قوله اذا علمنا مدخليّة شيء آخر فيه مثلا اذا علمنا ان ذكر اما واجب فى الرّكوع والسّجود وشككنا فى انّه هل يكفى مطلقه حتّى غير التسبيحة كالتكبير والتّهليل والحوقلة ونحوها او لا بدّ من خصوص التسبيحة مطلقا او خصوص الكبرى فمقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان بالتّسبيحة الكبرى فافهم قوله ثم انّ الفرق قد ذكرنا انّ هذا وجه النّظر الرّابع متوجّه الى استشكال المتمسّك فى القول بالاعم فى تفصيله بين الأجزاء والشرائط قوله لما نبّهناك عليه هنا اى فى بيان وجه النّظر الثالث خصوصا فى ضمن المثالين اذ احدهما فى مقام الشك فى الشرطيّة و
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)