بمقتضى الحكمة انّ علماء الاماميّة اذا اتفقوا على خطاء ان يبعث الله من يباحثهم ويردّهم الى الحقّ امّا بظهور صاحب الامر من غير ظهور او ارسال غيره فيباحثهم فيباحث احدهم فيردّ فلا يحصل اجماع على خطاء وفيه انّ الحكمة لا توجب ذلك واىّ مانع من ان ياخذ العلماء بخبر ورد للتقية فجهلوا حاله ويشتركوا فى العمل بروايات صححوها وليست بصحيحة والحكمة كما قضت بجواز عمل البغض على الحكم الظّاهرى لانقلاب قد تقضى بجواز عمل الكلّى والقبح لو تحقّق لم يرتفع باصابة الواحد والاثنين ودعوى قضاء الحكمة بوجوب الظّهور لردّ خطاء الواحد والاثنين اذا نحصر الاجتهاد بهم وعدم قضائها اذا خطاء الجميع مع كثرتهم سوى واحد ووجوبه اذا كان مجتهدان فمات المصيب فى غاية البعد والحكمة فى الغيبة والاعتبار تدلّ على عدم الظّهور مط.
ومنها دعوى الملازمة بين جوازه فى حكم من الاحكام او فى وقت من الاوقات وبين جوازه فى الجميع فى جميع الاوقات ولا يعرف لها وجه لان ترتّب القبح فى الاشدّ لا يستلزمه فى الاضعف والا فقد يقال بقبح ذلك اذا كثر المجتهدون وكان الخطّى اقلّ الحجّة من انّ ذلك قبيح اذا علم الاحكام والاوقات فيكون كذلك اذا خصّ ثمّ انّا نعلم انّ مذاهب الامامة متحدا أوّلا فاولا من الواحد بعد الواحد مع العلم بمخالفة من تقدّمه من اهل الطبقة السّابقة عليه مع انّا لا نقطع
