الى ائمّتهم ثم الضّروريّات يتقدمها غالبا او دائما الظن ثم يتبعه العلم بالنّظر فى اقوال العلماء حيث ينشأ منها ثم تكون ضروريّات فلم يبق فى المقام كلام الا فيما اختلف فيه كلمات العلماء الاعلام من طريقة الاهتداء من قول العلماء الى اقوال الأئمّة الامناء عليهم السّلم حيث ذكروا فيه طرقا احدها الدّلالة التضمنية فمتى قطعنا باتفاق جماعة وفيهم الامام ع على وجه العموم كاتفاق علماء اهل الاسلام او اهل الحق او الخصوص كان يعرف اتفاق اهل المدينة ومن جملتهم الامام ع او قوما فى محفل واحدهم الامام عليه السّلم ونحو ذلك وكان فيهم مجهول النّسب علم دخوله وهذا الطّريق قليل الفائدة اما فى الاوّل فلانه بغد معرفة انّ الامام ع احد القائلين تمت الحجّة ولا اعتبار باقوال غيره وامّا فى الثانى فلمثل ذلك ولقلّة وقوع مثله مع ان مثل ذلك فى المقامين لا تظهر له ثمرة معتبرة فى ايام غيبة صاحب الامر روحى له الفداء ثانيها الدلالة الالتزاميّة ولها طريقان احدهما ان اتفاق المجتهدين حجّة لا لنفسه كما يدّعيه المخالفون بل لدلالته على موافقة قول المعصوم فى زمن الحضور والغيبة مستندين الى امور منها انّ مقتضى الحكمة فى وضع التكاليف وتعلّق الخطابات بالاحكام الواقعيّة ان يكون هناك من يعمل بها غير المرشد لانّ المرشد انّما عيّن لذلك وانه لو جاز عموميّة الحكم الظاهرى لكلّ مكلّف فى عمل من الاعمال وزمان من الازمنة لجاز فى الجميع فيجب
