عليه ويسمّيه علما.
ومنها انه يلزم من جوازه إثارة الفتن والحروب وبه اعتذر العامة عن قدمائهم وفيه انه لازم للطّرفين ومجرّد الاسم لا يدفع ما ذكر على ان الفتن قامت من ادعائهم العلم اكثر ممّا قامت بادحار الظن ثمّ قيامها عن الاجتهاد الباطل لا يقتضى قدحا فى الاجتهاد الحقّ كما ان الصّادر عن اعتقادهم الباطل لا يصلح ان يعتذر عنه باعتقادنا الحق.
ومنها ان الظن مداركه غير منضبطة وما كان كذلك لا يجوّز العقل ان يجعل مدار التّكليف عليه الى يوم القيمة وفيه مع كونه لا لا يوافق طريقتهم انه لازم للطّرفين والمدارك الظنية عند المجتهدين منضبطة اذ لا يذهبون الى جواز العمل بكلّ ظن ثم مجرّد اسم العلم لا يقضى بالانضباط.
ومنها ان الاجتهاد مبنى على حصول الملكة وهى خفيّة فكيف يجعل عليها مدار التكليف وفيه ان احكام الشّرع والعرف تتعلق فى الملكات فى جميع الصّناعات وفى مكارم الاخلاق ولا خفاء فيها لدلالة الآثار عليها والا لم يتميّز الكريم والشجاع والبليد ونحوها عن مقابلاتها ثمّ ان جميع الادلة الدالة على الرجوع الى العلماء تقتضى اشتراط الملكة والّا لم يكونوا علماء لانّ مجرّد الحفظ تستوى فيه العلماء والاعوام ولا ينقسم به المكلّفون الى قسمين.
ومنها انه لو جاز العمل بالظن وهو يستلزم جواز الخطاء
