فيلزم اختلال فى طريقة المسلمين من غير فرق بين المجتهدين والاخباريين لانّ ثبوت وجوب العمل بالظنّ فى الجملة ممّا اتفق عليه الفريقان ولم ينكره احد من اهل الايمان ولا يوافق مذهبا سوى مذهب التصويب على ان الظاهر عدم الانطباق عليه بل فيه دلالة على بطلانه لان المعنى بالدوام على الظاهر انما هو الحكم العامّ لان التباعد ومن الحلال والحرام هو المكلف به على الوجه العام وهم لا يقولون به ثم الظاهر من الاخبار ارادة نفى النسخ وعدم ظهور حكم واقعى جف يد وهذا لا ينكره احد فلا بدّ من البناء على التقييد ومنها ما ذكره بعض من ادخل نفسه فى زمرة الاخباريّين وهم براء منه كالمجتهدين لإبداعه فى الدين وطعنه ولعنه لاعاظم المشيّدين لمذهب الائمّة الطاهرين بعد ان ما ذكر ما يدلّ على انّ حلال محمّد صلىاللهعليهوآله وحرامه ابديان من ان الاستدلال يشكل من الاشكال لا يخفى على الجهّال والاطفال حيث قال كل حكم اجتهادى قابل للتفسير وكل حكم قابل للتغيير مخالف للشريعة الاسلاميّة الابديّة فينتج كلّ حكم اجتهادى مخالف للشّريعة الاسلامية وهذا القسم من الاشكال ممّا تهز به الاطفال لانا بعد ان بينا ان هناك حكمين ظاهرى وواقعى وانّ البديهة قائمة عليها وانه لم يزل من غير مشهور يرجع اليهما كان المنع على الصغرى او الكبرى لاختلاف الحكم باختلاف الجهة ثم رجوعه عن الاحكام ورجوع جميع الاخباريّين ممّا لا ينكره سوى المعاندين واذا كان البناء على هذه المغالطات والمزخرفات
