اذا خاف من المطلع بل لا مانع من ان يقول وان علمت بكذبه.
ثانيها : ان حال الاحكام الشرعيّة كحال العرفية والعادية فى بناء فهم موضوعاتها على الظّهور من طريق علمى او ظنى فى كتاب او ضرورة او اجماع او متواتر لفظيين او اخبار آحاد محفوفة أو لا وليس خطاب الشّرع الا كغيره من الخطابات وعلى ذلك جرت خطابات الانبياء والكتب المنزلة من السّماء وسيرة الائمة والعلماء والا لانسد باب الاستدلال باكثر الآيات والرّوايات ولا فرق بين ان يكون منشأ الظن من داخل لعموم او اطلاق او ظهور حقيقة او قرينة مصاحبة او من خارج كتفسير ماخوذ من خير ضعيف او معنى للفظ ماخوذ من كلام بعض المعتمدين من اهل اللّغة وان لم يكونوا بوصف العدالة والوثاقة او ترجيح من تخصيص او مجازا واضمار مثلا وبين متجانسين كتخصيصين او مجازين او اضمارين لانّ المدار على ما يظهر من تتبع السّيرة على الظّهور من اى وجه كان فانّ اهل اللّغات واهل العرف باقسامهم لا يختلفون فى ذلك الا فيما لا تصل اليه اذهانهم من بعض التّراجيح ولسان الش جار على السنتهم وما نزل رسول الا بلسان قومه وبناء الخطابات والمكاتبات والمراسلات والوصايا والسّجلات على ذلك وكثير من الاخباريّين لم يفرقوا بين الموضوعات والاحكام فى عدم اعتبار الظّن وهذا ايض من المقامات التى خالف فيها علمهم عملهم اذ لا يخفى
