عروض الاسلام له برطوبة او يشرب من ماء شرب منه بمجرّد احتمال الاسلام او ارضا رطبة متنجّسة لاحتمال ورود العاصم من الماء او اشراق الشّمس المخفّف عليها او الخمر لاحتمال انقلابه او العصير لاحتمال نقص ثلثيه او البئر لاحتمال زوال تغييرها او التنجّس لاحتمال بالمعصوم او وقوع الكر عليه والحيوان لاحتمال تذكية الى غير ذلك وهو خلاف ما عليه السّيرة المستمرّة ودعوى ان الفارق الاجماع فى البعض بعيدة عن التّحقيق والظاهر ان حكم ظ الشّرع كباطنه الثابتة بالاصل كالمعلومة فلا وجه لمنع الصّغرى او الكبرى ويجرى فحاصل العدم المثبت للنّجاسة نحو ما جرى فى الاستصحاب بالنّسبة الى حيوان ميّت شك فى تذكيته اصاب ظاهر يتنجّس بملاقات النّجس نعم لا يجرى حكم الاستصحاب مع معارضة اصل مستقل غير تابع وبينى هناك على الرّاجح ومثله ما اذا توسّط حكم عقلى يتوقف عليه الحكم الشرعى كثوب رطب اصاب نجاسة مع احتمال جفافه وسقوط نجاسة فى هواء المسجد مع احتمال الحاجز وعروض القتل لزيد وليس فى الدّار سوى عمرو وجرى الماء على ما على المغسول مع احتمال عدم الحجب ونحوها من الاصول المثبتة للمثبت من غير ترتب شرعى وامّا الاخباريّون فلمّا كان مذهبهم قصر الحجة على الضّرورتين والكتاب والسّنة النّبويّة المفسّرين كما نقله عنهم امينهم لم يعتدوا بهذا الاصل ولا بغيره من الاصول ولا بما عدا ما ذكروا من الأدلّة والظاهر ان حالهم هنا كحالهم
