ومنها ما ملكت مادته البعيدة كزرع ارض يرجى حصوله او اشجار يرجى ثمرتها ولا تبعد الصحّة فيه.
ومنها ما لم يمكن له مادة كمال يرجى حصوله وارض يرجى ملكها ودار يرجى بنائها وعبد يرجى تملكه وهكذا والقول بالصحّة هنا ابعد من القول بها هناك.
ثانيها المنافع والكلام فيها على نحو ما مرّ.
ثالثها الحقوق ويجرى فيه ما جرى فى السّابقين وكشف الحقيقة فيها يستدعى بيان اقسام احدها الحقوق الّتى اثبتها الشّرع فى مقامات مخصوصة كحق الارث والرحم والجوار والحياة والطعمة والولاية والزّوجيّة والعبادة والزّيارة والتشييع ونحوها ما لم يرجع الى المال.
رابعها ما يرجع الى المال كبعض هذه الاقسام اذا رجعت الى المال وحق الخيار والرّهن وحقّ النفقة والمسكن والشّفعة والقسم والرّضاع والوطى والمبيت وحق الاستطراق فى الطّرق المرفوعة والجزم والتحجير والاحياء وحق السّبق بالوقف على الاسقاط او الاثبات فى البعض وقد يعرف كثير من هذه الاحكام ممّا دلّ على ترك ما خالف الكتاب او حلّل حراما او حرّم حلالا.
قاعدة ١٢ مستفادة من مضامين الاخبار كقولهم لا ضرر ولا ضرار
فانّ المضرور يرجع الى من ضرة والكلام فى مقامين :
احدهما : فى القضيّتين السّالبتين والثانى فى مسئلة الرّجوع امّا الاوّل ففيه اشكال
