كما بين الزّارعين من البناء على خدمات الفلاحين.
ومنها ان يبيح للزوجة الرخصة ما فى البيت عامه او خاصا التصرّف فيه كيف شاءت.
ومنها ما يتساقط من الثّمار او يقطع فى طريق النّاس ويعلم الاذن باخذه وكما يجرى فى الاقوال يجرى فى الافعال وكما يجرى فى الاعيان يجرى فى المنافع وكذا يجرى فى المقدّمات عن الفعل والحمل والآخر او وفى التّوكيل على الثمن والاجرة ومال الخلع والصّداق ونحوها ما يلزم شرعا او عرفا ويجوز العمل بظاهر الفعل كما يجوز بظاهر القول فمتى وجد شيئا تردّد اليه المسلمون من موارد حياض او آبار او نحوها او يتردّدون فيه لا سور لها او بستان كذلك او غير ذلك كان له اتباع المسلمين وليس عليه السؤال عن حقيقة الاحوال ومثل ذلك الجداول الصّغار الّتى يمرّ عليها المار.
قاعدة ١١ فى بيان ما يقبل النّقل او الصّلح من الحقوق والاعيان والمنافع الموافقة للشّريعة
وكلّ منها ينقسم الى اقسام :
اوّلها الاعيان وهى على اقسام منها ما وجد بالفعل ولا باس بدخوله فيها مع العلم او الاول اليه ان كان البناء على التّسليم وان بنينا على الاسقاط فلا لان ثمرته ان يظهر فى الآخرة.
ومنها ما ملكت مادته القريبة كحبّ فى الارض يعامل على زرعه وشجر خال يعامل على ثمرته وحيوان يعامل نتاجه وصوفه ولبنه قبل وجودها ولا ارى بأسا.
