عن المكىّ ان ياتى باحد القسمين الاخيرين.
قاعدة ١٠ يغتفر فى الثوانى والتوابع ما لا يغتفر فى الاوائل والمتبوعات
ويبنى على ذلك امورا منها مسئلة الوكالة اعمال المضاربات والمزارعات والشّركات والخدمات المتسعة بالنّسبة الى ما يلزمها من بيع بعض الاشياء واستيجار بعض الاجراء وبذل الجعالات واعطاء بعض الهيات من دون حاجة الى تصريح بالتّوكيل.
ومنها مسئلة الاباحة فاذا اباح شخص شيئا على العموم او الاطلاق او وضع شيئا بقصد الاباحة المطلقة من المياه ونحوها وكذا ما يؤخذ من الاطفال فانّه بمنزلة اباحة الملك وما كان على ظهر الحيوان فى طريق ونحوه ونثار العرس ونثر الاموال من النّاس وفضلة الطّعام وما تدعه القوافل فى المنازل ونحو ذلك صار بحكم والمأذون الوكيل فى جميع التصرّفات فيصحّ منه البيع والاجارة والمزارعة والمضاربة والهبة ونحوها وعليها تبنى مسئلة المعاطات لانّ البناء فيها على الاذن فى جميع التّصرفات.
ومنها ما وقعت بالوقف معدوما فانّه لا يجوز اصالة ويجوز تبعا وربما دخلت فى ذلك مسئلة الاعراض.
ومنها ان يأذن المالك فى عتق عبده والبيع والشّراء بماله عن المأذون فيه او نال المغصوب بشيء من مال المأذون له فيكون له.
ومنها مسئلة الاشتراط مع مشهوريّة الشرط
