الجهر او كشف راس او نحو ذلك فلا دخل فيه للنّيابة او العجز عن قيام او قعود او قراءة او كيفيّاتها او كشف وجه للاحرام فلا يلزم فيه المساوات وامّا ترتيب مقتضياته فلو لا ما ورد من الادلّة الدّالة على انّه يقع عن الميّت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة او متعدّدة وانّ ملاحظة التّرتيب غالبا متعذّرة او متعسّرة لقلنا بلزومه فيها.
ومنها اعطاء حكم الذّكر والدّعاء بدل القراءة من العاجز حكمها فى مقداره وجهر واخفات ونحوهما.
ومنها سرعة لحوق الماموم بالامام ليقوم حين قراءته فانّه نائب فيها لا فى قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فبها ما كان يلزمه لقراءته وان كان الاقوى خلافه لظهور المسامحة فيه.
ومنها ان لا ينقض الامام شيئا ممّا يلزم المأموم على تقدير انفراده من قراءة وكيفيّاتها مع عجز الامام وعدمه لنيابته عنه فيها فلو علم فى الابتداء انّه مستعجل بترك السّورة لم يدخل معه ولو كان لسانه مئوفا على اشكال.
ومنها اجراء حكم لزوم الابتداء بالاعلى فى بدل الوضوء من التيمّم وكذا الموالات بمعنى الجفاف التّقديرى على بعد.
ومنها وجوب الاخفات بالذّكر بدل القراءة مع قيام الدّليل على وجوب الاخفات فيها.
ومنها انّه يلزم المكىّ اذا ناب عن النّائى ان ياتى بحج المتمتّع ويلزم النّائى اذا ناب
