النّافذة والمقابر والاسواق وجميع المشتركة بين المسلمين والقيام مقام الولىّ فى التجهيز ونصب الحكم بين الزّوجين ونصب الاوصياء لمن لم يوصوا وتولّى امر الاطفال والثّلث حيث لا وليّ وتولّى مال الغائب وعياله واطفاله ونكاح المجنون والطّلاق عنه وتولّى اطفاله وامواله وقتل المرتدّ وقسمة امواله ونكاح نسائه وامّا الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر والتّأديب فى الجملة فمأذون لكلّ احد مع جمع الشّرائط ولو تعدّد المجتهدون وتساووا فى الرتبة فالسّابق اولى ومع التشاح يرجع الى القرعة ولو كان فيهم من هو افضل فهو مقدّم مع التشاح والاحوط مع عدمه ذلك ويجرى الحكم فى تعدّد العدول وفيما يتعلّق بالاموال اذا فقد العدل تولى غيرهم حسبة والمجتهد مخيّر بين المباشرة والتّوكيل لبعض العدول او نصبهم اولياء فى مواضع ومع فقد العدول للمجتهد ان يوكل غيرهم ممّن شاء من كافر ومسلم مع تجرى من هو الاصلح لذلك فان ظهر منهم خيانة عزلهم.
قاعدة يعطى فعل النّائب حكم فعل المنوب عنه
فانّه يلزم النّائب الاتيان بما وجب على المنوب عنه من عدد ركعات او خصوصية نوع او افعاله او اقواله او جميع ما يلحق العمل من جهة نفسه دون المقدّمات فانّه لا نيابة فيها امّا ما يتبع العامل من لباس الحرير او ذهب او ستر تمام البدن او جواز اخفات فى موضع
