قاعدة ٨ يخص الحكام من الاحكام امور كثيرة
تجمعها الدّخول تحت ولاية الامام ع لانّ العلماء قوامه ونوّابه وورثة الانبياء والرّاد عليهم رادّ على الله وهو على حدّ الشّرك بالله الا ما علم واختصاصه بالامام ع فالبحث فى ثلاثة مقامات :
اوّلها : ما يخصّ النبىّ ص والامام ع دون غيرهما وهو الجهاد والخمس وملك الاموات وما لا وارث له وصفايا المغنم ونصف الخمس ونصب القضاة وائمّة الجمعات والاعياد ونحوها.
ثانيها : ما يخصّ المجتهدين من بعد فقد الائمة ع ولا يقوم مقامهم فيه احد وهو نصب الاجل لمفقود الخبر وطلبه فى الجهات والعنين واقامة الحدود وحكم الملاعنة ونصب الاجل للمظاهرة وحبس المديون وقتل فاعل الكبيرة فى الرّابعة وحبس المرتدة والافتاء والقضاء وطلب البيّنة واليمين والعمل بمضمونها الّا من باب النّهى عن المنكر فانّه ليس من القضاء والحكم بمقتضى اليمن الا من جهة الصّلح فانّه يدخل فى المعاملات وارسال عمال الزّكاة والاخماس الى الرعيّة ووجوب اتباعهم له وحمل النّاس على زيارة النّبى ص ع والحج وعلى المقام بالحرمين لو تركوها.
ثالثها : ما يخصّ المجتهدين بعد الائمّة ع ايضا الّا انّ عدول المسلمين يقومون مقامهم مع فقدهم وهو التحجير على المفلس ومن تجدّد سفهه بعد البلوغ وكذا الجنون المتجدّد فى وجه وحكم الامور العامة من الطّرق
