على العين بعد بيعه والموجر على المنفعة بعد اجارته والراهن على المرتهن بعد رهانته ونحوها.
عاشرها : ما كان منافيا لمقتضيات العقد كاشتراط عدم الانتفاع بالكليّة او فى بعض مقامات الخصوصيّة كما لا يبيع ولا يعتق ولا يؤجر.
حادى عشرها : ما كان منافيا لحصول الغرض بالعقد من جنسه كاشتراط البيع حال الابتياع والاجارة حال الاستيجار ونحوهما.
ثانى عشرها : ان يشترط ما لا نفع فيه من حيوانات او لحوم او نحوهما ولا يخفى ماخذ الجميع ويمكن ادراج التسعة الاخيرة تحت ما خالف الكتاب ولا فرق فى الشّروط المنافية من اعتبارها فى ذلك العقد او فى عقد آخر ثم الاوقف بالضّوابط ان يجعل هذا اصلا ويقال بصحّة الشّروط الا ما قام الدّليل على خلافه ولا يراد بما حلّ حراما وحرّم حلالا ما يعمّ العارض الّذى يهدمه الشّرط بل ما كان حراما فى نفسه حرمة لازمة وما كان حلالا كذلك ولو لا ذلك لكملت جميع الشّروط كما احلّت حراما او حرّمت حلالا فلا يبقى للاشتراط محلّ ويبنى على ذلك جميع ما يشترط الكفّار على المسلمين فى صلح او عهد او امان فى وجوب الوفاء على المسلمين فيما اشترط عليهم فى الاموال من اهل الحرب حتى لا يجوز خدعتهم فى الشّروط كما انّه ليس لهم ذلك فى ودائعهم واماناتهم فى وجه قوىّ.
