فى قدرة وله نقلها قبل الشّرط ولا كلام هنا فى صحّة الاشتراط وثبوت احكامها.
رابعها : ما كان من الشّروط الممتنعة عقلا او عادة ولا كلام فى فسادها.
خامسها : ما كان ممّا حرمه الشّارع من اعيان كخمر ولحم ميتة او كلب او خنزير او صنم او آلات لهو او ظروف فضّة او ذهب او نحوها او اعمال كلعب بقمار وغناء وعمل بالملاهى وزناء ولواط ونحوها.
سادسها : ما كان من مقتضيات الشّرع واحكامه وليس للخلوق دخل فيه كاشتراط حق الابوة والنبوة ومطلق الرّحم والجوار والصّحبة والشفعة واللّزوم فى موضع الجواز والجواز فى موضع اللّزوم الّا مع اذنه وتحريم الحلال وتحليل الحرام الاصليين وتبديل الاحكام الّا ما قام الدّليل على خلافه كشرط الرقية فيمن احد ابويه حرّ وارث المتعة وشرط الصّوم حضرا وسفرا لو قلنا بها وشرط الاحلال فى الاحرام والاعتكاف وشرط عدم وطى المتعة واشتراط الارث فى ضمان الجريرة ونحوها.
سابعها : ما كان منافيا لصورة كاشتراط ان يكون البيع اجارة والدّوام متعة والمضاربة شركة والسّلم نقدا او بالعكس ونحو ذلك.
ثامنها : ما كان منافيا لمعنى العقد كاشتراط تملك العين بالاجارة وبعض راس المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها.
تاسعها : ما كان منافيا للوازم العقد كاشتراط بقاء سلطان البائع
