يثبت الحكمان فى الشّرط السّابق دون ما عداه وفساد اللّواحق قاض ببطلان الخيار فى وجه ولو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحدا او منضما الى غيره والشّرط الثّبوتى لا ينافى صحة العقد ويترتّب عليه ولا يجرى فى الايقاعات فيما عدى ما اخذ فيه او خرج بالدّليل ويصحّ التعليق فى شرط الشّرط على الاقوى والتّعليقى يفسد فى العقود والايقاعات الا ما دخل فيه وعليه بنائه غالبا ولو وقع الشّرط بعد تقييد فالظّاهر رجوعه الى الاصل دون القيد الا مع القرينة ومعها يثبت الخيار فى التّوابع دون الاصل وانتفاء الشّرط وفساده قاضيان بفساد الاذن والاباحة وفى العقود الّا ذمّة بالعارض كالهبة المعوّضة وللرحم وللثّواب يقوى اجراء حكم اللّزوم الاصلىّ فيها وفى الجائزة قد يجعل فائدتها رفع الرّجحان او يزاد قصد الاستمرار.
ثانيهما : فى اقسام الشّروط المؤكّدة كشرط الملك فى المملكات والجواز فى الجائزات واللّزوم فى الازمات ونقل العين او المنفعة او باقى التّاثيرات على اختلاف المقتضيات ولا شكّ فى صحّتها فى العقود ويرجح ذلك فى الايقاعات.
وثانيهما : اشتراط وجود الشّروط وارتفاع الموانع على وجه العموم او الخصوص والظاهر انّها بمنزلة الشّروط المؤكدة
ثالثها : الشّروط المتعلّقة بتمليك اعيان او منافع او حقوق كحقّ الاستطراق والورود ونحوها ممّا تدخل
