يبعث على فساد العقد كالمهر الفاسد بمثله او قيمته.
رابعها انّ المال الجارى على هذا النحو يضمن على بمثله المثل عوضا عنه ولا يضمن بمثله
خامسها ان ما يضمن تصحيح العقد من ثمن او اجرة يضمن بمثله او قيمته بفاسد العقد.
سادسها انّ المضمون بالفاسد مثل المعوض او قيمته لا مثل العوض او قيمته.
سابعها ان ضمان العهدة فى العوض والمعوّض صحيحة لمضمونيتها على تقدير الصحّة.
ثامنها ان ما يضمن بالصّحيح كعوض بعض العمل فى الاجارة يضمن بفاسده بخلاف بعض عمل الجعالة ثم لو كان العقد لا صحيح له كالمساقاة ولم يكن فى البين غور وغرس بسببه نخل او شجر او حصل بعد عقد فاسد يضمن بصحيحه من دون الغرر وان الامر بين لزوم القلع اذا أراده صاحب الارض ولزوم الاجرة اذا أرادوها دفعا لحصول التصرّف والخيار من الامن او ان الخيار لصاحب الغرس بين اعطاء الاجرة والقلع واذا قلع كما كان عليه ضمان النّقص وطم الحفر فى احد الوجهين ومع الضّرر لا شكّ فيه ولو دخل شيء من ذلك فى مسئلة الاحسان جرى حكمها عليه ومسئلة فساد المضاربات والمزارعات والمشاركات والاوقاف بالنّسبة الى الاعيان والمنافع والحوادث على الاصل والنماء يشبهه على ما تقدّم ويمكن ان يدخل فى ذلك صحيح الاعمال والاقوال وفاسدها اذا ظهر فساد
