مخصوص فاذا لم تكن صحيحة ارتفع القيد فارتفع المقيّد فيبقى عموم على اليد ما اخذت محكما إلّا اذا دخل تحت عموم الاحسان كالودعى ومع ذلك ربما لزم منه الامتناع عن الاستيداع وانقطاع سبيل المعروف نعم فى صورة حصول سبب الضمان مع الصّحة من اتلاف او تفريط ونحوهما دون الامر السماوى يثبت الضّمان بطريق اولى وعلى اى تقدير ان قام دليل فى المقام من اجماع ونحوه فلا كلام والا اشكل الحال وهذه العبارة ذات وجوه احدها ان ما كانت غرامته عليه وخسرانه منه على تقدير الصّحة والعقد كانت غرامته عليه لصاحبه على تقدير الفساد فتقييد نفى الضمان فى الامانات بالنّسبة الى الاعيان والمنافع المجانية والمعوض عنها وامّا الفوائد المترتّبة والتصرّفات فمضمونة وبظهر لزومه بالنّسبة الى انواع التّمليكات المجانية فضلا عن ذوات الاعواض من الاعيان والمنافع وثانيها انّ ما يؤدّى فى مقابله عوض على تقدير الصّحة فى العقد يلزم ان يؤدى عنه عوض من مثل للمضمون او قيمة على تقدير الفساد فكل تالف من عين او منفعة مستوفات أو لا فى احد الوجهين او عمل يصير فى مقابله عوض يضمن بمثله إن كان مثليّا وقيمته ان كان قيميّا ويحتمل انّ المدار على اجرة مثل عمل الاجير ويحتمل اقلّ الامرين واكثرها.
وثالثها انّ المال المذكور فى العقد ان ذكر على وجه الفساد لم
