يستفاد من الكلام.
ومنها ان الذّبائح لا تحل بمجرّد تصوّر اسم الله تعالى من التلفظ به.
ومنها انّ الوصاية والوكالة والاذن لا تثبت بمجرّد الفحوى.
ومنها انّ التصوّرات فى جميع الصادات اذا تضمّنت كلاما فى النّفوس لا تحلّ لعدم دخولها فى الكلام.
ومنها انّ الاجازة فى العقد الفضولى والفسخ لاسبابه فى نكاح او غيره من العقود والخيار ونحوه لا يكون الا بالكلام.
ومنها انّ القضاء والافتاء لا يكون الا بالكلام الّا فيما استثنى من كتب الاحياء ولا اعتبار بنقوش كلمات الاموات.
ومنها انّ الامة المحللة لا يكفى فى اباحتها عرضها لعامة النّاس او اشارة اليها بالرّخصة.
ومنها انّ الزّناء ووطي الشّبهة ومباشرة المرأة من دون عقد نكاح لا تنشر حرمة المصاهرة غير انّ الدّليل يعارضه فى القسمين الأوّلين ويستفاد من عمومه أن لا تحريم مترتب على فعل من رضاع او جماع ونحوها لو لا قيام الدّليل.
ومنها انّ الشّروط المضمرة ليست بمؤثرة وان كان الاقوى اعتبارها اذا كانت حال العقد مستحضرة ثمّ مقتضى ظاهرها أن لا تنعقد صلاة الاخرس واحرامه لعقد التكبير فى الاولى والتلبية فى الثّانى وعقوده وايقاعاته واشاراته لو لا ما دلّ على خلافه ثم مدلولها حصر المحلّل والمحرّم بالكلام فلا تحليل ولا تحريم الّا به لا ان كلّ كلام محلّل ومحرّم وربما استفيد منه ان لا يجوز للمحرم والمعتكف
