منهم عدم العمل بالخبر فى صورة غرر الغير وعدم الرّجوع فى جميع ما بذل بعد التلف وان امكن ان يقال انّ الغارّ المدلس او الغاش اذا دفع من ه سفن فقد دفع غير المراد فكانّه متبرع بالدّفع مسلّط على التلف مجازا وبنحو يجزى فى امر الوصف وان كان الباعث على دفع الغير كان هو الباعث على عدم وصول الحقّ والاقوى عدم الرّجوع عمّا عليه الفقهاء لانّ فهمهم هو المعتبر فى امثاله.
قاعدة ٤ مستفادة من قولهم ع انّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام
ويبنى عليها كثير من الاحكام منها انّ النّذور والايمان والعهود لا تنعقد بالعقد فى الضمير بل لا بدّ من التلفّظ بصيغتها خلافا لمن خالف فى ذلك وهو محجوج بانّ ثبوت الحكم تابع للاسم واصالة البراءة فماضية بذلك.
ومنها ان تحريم المنافيات فى الصّلاة لا تقضى النيّة وانّما القاضى به تكبيرة الاحرام وكذا تحريم محرّمات الاحرام لا يجزى فيه النيّة بل يتوقّف على التلبية.
ومنها انّ العقود والايقاعات لا يكفى فيها مع القدرة فعل ولا اشارة فالمعاطات الفعلية لا تكون لازمة فى عقد بيع او اجارة او صلح او مزارعة او غيرها ولا يقع بدون الكلام ايقاع من طلاق او خلع او مباراة او ظهارا وايلاء او عتق او ابراء ونحوها فى استفادة الاباحة وعدم الصحّة ولو على طريق الجواز اشكال.
ومنها ان الاسلام والكفر لا يكفى فيهما فى ظاهر الشّرع بمجرّد الاعتقاد حتّى
