باختلافها والتأدية الى الولى الشّرعى اجباريا او غيره من التّأدية والردّ فى مقام الخطر والخوف او مع قصد الغصب ثانيا ليس من الردّ ومن ردّ عوض العين لتعسّرها عليه كان مملوكا لها كلّها على وجه التزلزل فمتى قدر عليها وجب عليه ارجاعها واخذ ماله الا مع رضى الطّرفين ويحتمل جواز الامتناع للمظلوم ولو تصرّف بوقف او عتق اخذ عين ماله واعطى القيمة ويحتمل التّزلزل والرّجوع الى المال فى الاوّل والاتلاف من المالك قبض والحكم متمش فى اقسام الاموال من وقف عام او خاص او مملوك بنحو آخر دون الجوّ وان كان صغيرا او مجفوفا والشّريك فى الاخذ شريك فى الضمان واجازة المالك لبيع الغاصب لا يرفع عنه ضمان الثّمن وانّما يرفع ضمان العين او المثل او القيمة وكذا اجازة القبض فى وجه قوى ولو كان للمشترى خيار بقى الضمان الى انقضائه والدّفع فى الآنية المغصوبة وفى آنية الذّهب والفضّة تادية ولو اشترك جماعة ولم يستقل احدهم كان الضمان موزّعا عليهم كلّ على مقدار والتلف المستند الى اخذ المالك لا يدفع الضمان وما ياخذه الحاكم فيدفعه ثمّ يظهر فساد الحكم بعد التلف لا ضمان فيه عليه ولا على الشّهود مع عدم التّزوير وفى الحاق الاولياء والاوصياء بذلك وجه قوى والماخوذ من مضمون اذا ردّه اليه بعد العلم ومع الجهل يتبع جهة اخذه فى الاستقلال
