صاحب اليد ضمان ما اخذت يده واداء عينها ومع تلفها اداء بدلها من المثل والقيمة فى المثلى والقيمى ويبقى مخاطبا بذلك حتى يؤدّى ما اخذ الى صاحبه والاخذ هو التّناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم او سقط فى الكفّ او التصق بثيابه او بدنه او دابته او وقع على الرّاس او اطارته الريح الى الدّار او اوجر فى الخلق او القاه شخص عليه فتلف بسقوطه عليه والظّاهر من الاخذ ارادة الاستقلال مع الاختيار فلا تدخل الوديعة والعارية وسائر الامانات فى وجه قوى وليس من الاخذ ما اخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه او التملّك باحد الوجوه بل بعنوان الوديعة والعارية نعم يضمن المنافع المستوفاة وليس منه ما كان مجبورا عليه لتقية وغيرها لضعفه وقوة السّبب من غير فرق بين الاتلاف وغيره فمن حمل او ساق شيئا من المغصوب بامر الظالم لا ضمان عليه والمراد من التأدية الوصول الى صاحبها على وجه تستقلّ يده فلو ردها اليه بعنوان بيع او صدقة او صداق او صلح او هبة او وديعة او عارية او اجارة او مضاربة او مزارعة او مراهنة او من دون اعلام او معه من دون اخبار بانه ماله الّا مع التعذّر وانحصار الايصال به لم يكن ردا ويعتبر فى التّأدية كما يعتبر فى تحقق الغصب الاقباض كل بالنّسبة الى حاله فيختلف الحال فى العقار وغير المنقول والحيوان وباقى الاجناس بناء على اختلافه
