وعدمه ولا فرق فى صورة التلف بين العاقل والمجنون والبالغ والصّبى والعامد والجاهل والذاكر والنّاسى لكن الضمان يستقرّ على السّبب القوىّ مع ضعف المباشر وهذا الصوم المستفاد ممّا سبق من الادلّة محكوم عليه فى كثير من آحاده بما دلّ على نفى السّبيل على المحسنين والتّأدية للعين متعين مع بقائها صحيحة ولبعضها مع بقائه مع ضم مثل الباقى او قيمته ومع حدوث العيب بها يردّه مع الارش ومع الاستحالة وتبدّل الحقيقة يتخيّر بين اخذ ما صارت مع التّفاوت وبين البدل مثلا او قيمة ومع تبدل الصّورة دون الحقيقة يقوى الحاقه ببقاء البعض فيلزم القبول واخذ التّفاوت ولو اخذها فى مكان كان له اخذها او عوضها فى ذلك المكان واذا وجده فى مكان آخر ولم يكن معذورا فى اخذها منه فيه اخذ العين فيه او قيمتها فيه ان تلفت فيه وان تلفت فى مكان آخر اعتبرت قيمته فى ذلك المكان والمدار على قيمته حين التلف فى غضب وفى غيره واذا جهل صاحبها وايس من معرفته تصدق بها مع بقائها او بقيمتها على الفقراء ولو جهل القدر وعلم صاحبها اصطلحا ولو جهلها واختلطت باعيان أخر اعطى خمس المجموع للسّادات وحلّ الباقى واذا ردّ ما وجب عليه عليه ولم يقبل القاه اليه ولا ضمان عليه ثمّ الّذى يظهر من ظاهره انّ الامراء اذا امروا عمّالهم باخذ
