الضمان على من عليه الاحسان والاقوى خلافه ولا سيما فيما يتعلّق بالعاقلة وعلى القول بضمان المال المدفوع اذا كان زائدا على ما اريد تخليصه هل يسقط الضمان او يضمن ما نقص وجهان اقواهما الثانى ولو دفع شيئا من ماله مع وجوب بذله لاشراف مؤمن على الهلاك لعطش او جوع او برد او بطش ظالم ونحوها فمع قصد التبرّع لا رجوع ومع قصد الرجوع او قصد الامتثال مع الذهول وجهان الرّجوع وعدمه اقواهما الاوّل فى الاوّل والثّانى فى الثّانى واذا توصّل المحسن الى التخليص بوجه معصية كمال الغير فترتّب الضّرر على المحسن اليه قوى عدم الضمان وفى رجوع المحسن بعوض المغصوب مع التلف فى طريق احسانه وعدمه وجهان اقواهما الثانى لا سيّما قبل الغرامة ولو دفع اشياء دفعة بعضها مشتملة على الاحسان وبعض بخلافه جرى على كلّ حكمه ولو وجد محسنا متبرّعا سواه لا يرجع فيما اتلفه او اذا لم يكن محسنا فى دفعه مع ارادة الضمان وهل يرجع باجرة مثل عمله كما يرجع بعوض ماله او لا وجهان اقواهما الثّانى ومن الاحسان حلق الرّاس بخلاف حلق اللحية ويحتمل فيه الضمان مع الطّلب ايضا وقلع السّن وعلاج الطّبيب والختان وقطع السّلع والاعضاء الفاسدة واعطاء المرهم للجرح ووضع الجيرة وعمل الصّناع للاصلاح ودفع الفساد مع الاذن او عدم امكانها لا سيّما مع قصد التبرّع وكذا الحكّام
