بما سيجيء فى تحقيق اسباب الاحتياج الى المسائل الاصوليّة.
المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم
وهو اقسام اذ هى عمدة النّزاع بين الفريقين ، احدها اصل الاباحة بمعنى مطلق الجواز ثم قد يراد به اباحة الاستعمال فى المستعملات من خصوص الماكولات والمشروبات او مطلق المستعملات فيعمها مع الملبوسات والمفروشات وما يتعلّق بها او مطلق الاعمال والانتفاعات ثمّ قد يراد به خصوص مسلوب الرجحان من الطّرفين مع التّعميم فى المتعلّق او التخصيص ويساوى على التّعميم اصل البراءة بالمعنى الاعمّ وعلى الاوّل يقدم الواجب على الحرام عند التّعارض ولتقديم المستحبّ على المكروه وجه وعليه بالمعنى الآخر تعميما وتخصيصا وعوّلوا المجتهدون وبنوا عليه الاحكام الشرعيّة والمطالب الفقهيّه فيما عدا ما علم من الشّرع اصالة حرمته كمملوك الغير والوقف الخاص فى غير الاراضى والمياه المتسعة وما يتعلّق بهما من سموك ونباتات وحصى وما يخرج من الارض من كمات ونحوها فى وجه وعدا ما فيه تعدّ على انسان او حيوان معتبر دون غيره من المتناهى فى الصّغر وعدا ما يتعلّق بالوطى فى انسان وغيره وما يتّبعه فى نوع الانسان ولحوم الطّيور والمشكوك فى وقوع تذكيته وما تعلّق بالعبادات ويجرى فى المشتركات من الاوقاف العامّة وغيرها ما لم تناف جهة الانتفاع المعدّة له والاستصحاب فيها مردود بتبدل الموضوع ونقل الصّدوق ره فيه اجماع الاماميّة وقضت
