الحرام الواقعيّين الاوليّين وانه لا يجوز التبديل فى الحكم الواقعى فلا منافات وان اريد ما يعم الظاهرى وكان المراد انه اذا حكم بالحكم الظّاهرى الّذى يجب العمل به ظاهرا على كلّ ظانّ وبالعذرى على كلّ معذور وهو حكم واحد استمر ذلك وارادة الواقعى الثانوى بعيدة عن ظ اللفظ بل تعد من التعمية والالغاز اذ المراد ح ان خصوص الحكم فى حين من الاحيان على شخص من الاشخاص لا بد ان يبقى وهذا بعيد كل البعيد وتبدّل الآراء ممّا لا ينبغى ان ينكره احد من العلماء المجتهدين والاخباريّين القائلين بثبوت الحكم الظاهرى والنّافين القائلين بالواقعى الثانوى وسيجيء تمام الكلام وبيان حقيقة المقصد والمرام بحول الملك العلام ومن اعجب الكلام الذى يتحير فيه الافهام كلام مختل النظام صادر ممّا غفل عن النظر فى هذا المقام لعدم ارتباطه بما ذكره من الطّعن بالعلماء الاعلام فى قولهم السّديد بالاجتهاد والتّقليد مع انه اكثر من ذكر الاحاديث الدالة على ثبوتهما فى كتابه المسمّى بالفوائد المدينة حيث قال باب من يجب رجوع النّاس اليه فى القضاء والافتاء وذكر فيه احاديث عديدة منها ما روى عن صاحب الزّمان ع وفيه انه ذكر بخطّه الشّريف وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجّتى عليكم وانا حجة الله عليكم.
ومنها ما روى عن أبي جعفر ع انّه قال لا بان اجلس
