الواقعى الاصلى الاولى وعليه بنيت جل الاحكام والواقعى الثانوى فصاعدا او الظاهرى والعذرى فلا مانع عقلا من جعل الاجتهاد والتقليد من الموضوعات فيكون الحكم فيهما واقعيّا ثانويا كما فى الجهل المركّب فى مسئلة القصر والاتمام والجهر والاخفات وكثير من الادراكات فى الموضوعات والاحكام ولعل كلام بعض قدمائنا فى دعواه المؤاخذة على الحكم الواقعى محمول على الثانوىّ فلا تكون المؤاخذة الا على المقصّر من غير فرق بين ان يكون الظن من جهة الصّدور او من جهة غيره الا ان مقتضى الاصل والقاعدة والجرى على اوامر السّادة والعبيد البناء على العذر أو الحكم الظاهرىّ فيما لم يقم دليل على خلافه والظاهر من تخطئة الرواة بعضهم لبعض والعلماء كذلك على مرور الايام البناء على العذرى او الظّاهرى لا على التخطئة فى خصوص الواقعى الاصلى دون الثانوى حتى كاد ان يكون ضروريا من مذهبنا ثمّ ذلك لا يستقيم الا فى الاحكام العبادات واما فى المعاملات والاحكام فيقتضى فى اكثر المقامات اجتماع الاحكام المتضادة بعضها مع بعض كالموضوعات والاستناد فى اثبات الواقعى الثانوى ومتعلقه وصف المظنة فى المجتهد والمقلّد بقوله ص حلال محمد ص حلال الى يوم القيمة وحرامه حرام الى يوم القيمة من سوء الفهم وقلة البصيرة لانه ان اريد بذلك ان ما حكم به لا يبدله غيره ولا يقع فيه نسخ بعده فالمراد من الحلال و
