المجتهدين والمقلّدين فقد انكر ضروريّا من ضروريّات الدّين والتزم بثبوت الاحكام المتضادة فى شريعة سيّد المرسلين بالنسبة الى الاحكام المتعلقة بالموضوعات من قسم العقود والايقاعات من اجتماع الزوجية والحرية وثبوت النسب وعلقة الرضاع والوقف العام واضدادها فلا معنى لجعل حكم المجتهد والمقلد ممّا يلزم فيه الانطباق على الحكم الواقعى الاولى لان الادراكات من قبيل المرأة وهى غير المرئى واما بالنّسبة الى الحكم الواقعى الثانوى الذى جعل الادراك موضوعا له من جهل مركّب كجهل القصر والاتمام والجهر والاخفات فى اقوى الوجوه او شك فى الاجزاء الصلاتية غير الاركان او السّهو والنسيان عنها او عن مفطرات الصيام او النجاسة الخبيثة او الكون بين المشرق والمغرب فى المخطى باجتهاد القبلة فهو حكم واقعى ثانوى وقد متبدل الاقوال فيكون ثالث ورابع فلا شك فى امكانه ووقوعه فى العبادات بالنسبة الى الاحكام والموضوعات وكذا الحكم الظّاهرى فيهما كما فى حكم الشاك فى الحدث بعد الطّهارة او بالعكس وفى نجاسة ماء الطّهارة الحديثة وعدمها وفى فعل الاركان بعد تجاوز المحلّ وعدمه الى غير ذلك وكذا حكم العذر بالنسبة الى الناسى والغافل والعاجز فالذى يقتضيه التحقيق والنظر الدّقيق ان الاقسام الاربعة جائزة لا مانع منها عقلا
