ومن أمثالهم فیه : أکَلُ مِنَ الفیل (١) ، یضرب لمن یکثر أکله .
ومنها قولهم :
٣٦٥ ــ الیدُ العُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الیَدِ السُّفْلَى (٢)
یضرب في الحثّ على الصدقة والإعطاء ، وهذا من قصار کلمات النبي صلىاللهعليهوآله (٣)، یعنی : أن الید المعطیة خیر من الید الآخذة .
ومنها قولهم :
٣٦٦ ــ الیَدُ إذَا کَانَتْ أَمِینةً کَانَتْ ثَمِینَةٌ ، فَإِذَا خَانَتْ هَانَتْ (٤)
یضرب في ذمّ السرقة ؛ فإن دیّة الید الواحدة خمسمائة دینار، ولکنها إذا سرقت مقدار ربع دینار قطعت ، على التفصیل المقرّر في کتب الفقه (٥) .
وحکی عن أبی العلاء المعری أنّه قال :
|
یَدٌ بِخَمْسِ مَئِینٍ عَسْجَدٍ وُدِیَتْ |
|
مَا بَالُها قُطِعَتْ في رُبْعِ دِینَارِ(٦) |
فأجابه السید المرتضى رحمهالله :
|
عزّ الأمانةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَها |
|
ذَلُّ الخِیَانَةِ فَانْظُرْ حِکْمَةَ البَارِی (٧) |
وقال الآخر :
|
هناکَ قَدْ ظُلِمَتْ غَالَتْ بِقِیمَتِها |
|
وَهَاهُنَا ظَلَمَتْ هَانَتْ عَلَى البارِی (٨) |
____________________
(١) حیاة الحیوان ٢ : ١٨٨ ، الأمثال ١ : ١٥٠ / ٤١٤ ، المستقصى ١ : ٦ / ١٠ ، مجمع جمهرة الأمثال ١ : ٢٠١ / ٢٥٠ ، الدرّة الفاخرة ١ : ٧٣ / ١٠ .
(٢و٣) مجمع الأمثال ٣: ٥١٩ / ٤٦٥٦ ، المستقصى ١ : ٣٥٦ / ١٥٣٧ ، المجازات النبویة : ٣٥ / ١٧ ، الاختصاص للمفید : ٣٤٢ ، صحیح البخاری ٢: ١٣٩ ١٤٠ ، الزکاة باب ١٨ .
(٤) البدایة والنهایة ١٢ : ٧٣ .
(٥) انظر جواهر الکلام ٤١: ٤٩٥ .
(٦ ــ ٨) البدایة والنهایة ١٢ : ٧٣
![نخبة المقال [ ج ١ ] نخبة المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4721_Nokhbah-Maqal-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
