لم يكن عنده أضعفه فى العام القابل ؛ فان لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين ؛ فان لم يكن عنده جعله أربع مئة يضعفها له كل سنة أو يقضيه قال : فهذا قوله (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً)
فأنت ترى أن هذا الذى فسر به زيدرضى الله عنه) الآية هو من الربا الفاحش المعروف فى هذا الزمان بالمركب ، وترى أن ما قاله ابن جرير ومن روى عنهم من السلف فى تصوير الربا كله فى اقتضاء الدين بعد حلول الاجل ولا شىء منه فى العقد الأول كان يعطيه المئة بمئة وعشرة ، أو أكثر أو أقل ، وكأنهم كانوا يكتفون فى العقد الأول بالقليل فاذا حل الأجل ولم يقض المدين وهو فى قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف فى مقابلة الانساء ، وما قالوه هو المروى عن عامة أهل الاثر ومنه عبارة الامام احمد الشهيرة التى أوردناها فى تفسير آية البقرةص ١١٤ ج ٣) وهى أنه لما سئل عن الربا الذى لا يشك فيه قال «هو أن يكون له دين فيقول له اتقضى أم تربى؟ فان لم يقض زاده فى المال وزاده هذا فى الاجل». وهذا هو المعروف فى الشرع بربا النسيئة.
وذكر ابن حجر المكى فى الزواجر ان ربا الجاهلية كان الانساء فيه بالشهور فانه قال بعد ذكر انواع الربا «وربا النسيئة هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره الى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فان تعذر عليه الاداء زاده فى الحق والاجل. وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضا لان النسيئة هى المقصودة منه بالذات. وهذا النوع مشهور الآن بين الناس وواقع كثيرا. وكان ابن عباس رضى الله عنهما لا يحرم الا ربا النسيئة محتجا بأنه المتعارف بينهم فينصرف النص اليه» ا. ه المراد من كلام ابن حجر ثم ذكر ان الاحاديث صحت بتحريم سائر أنواع الربا. وما قاله ابن عباس من أن نص القرآن الحكيم ينصرف إلى ربا النسيئة الذى كان معروفا عندهم متعين وهو ما جرينا عليه هنا وفى سورة البقرة إذ جعلنا حرف التعريف فيه للعهد. وهو المراد أيضا بحديث الصحيحيين «انما الربا فى النسيئة» وفى لفظ «لا ربا الا فى النسيئة» وكان غير واحد من الصحابة يبيح ربا الفضل كأسامة وابن عمرو من حرمه حرمه بالحديث لا بنص القرآن.
![تفسير القرآن الحكيم [ تفسير المنار ] [ ج ٤ ] تفسير القرآن الحكيم [ تفسير المنار ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4720_tafsir-alquran-alhakim-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
