أحاديثه ، فقال : ما هذه الكتب أكتاباً مع كتاب الله ؟! يوشك أن يغضب الله لكتابه ، فلا يدع في قلب منه شيئاً إلا أذهبه ) .
وروي أنه الله قال : إذا حدثتم بحديث فأعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه ، وإلا فردوه (۲) ومع ذلك جوزتم المسح على الخفين (۳) مع صريح وامسحوا) (٤) ، وجعلتم جلد العبد خمسين (٥) والله تعالى ذكر ذلك في الإماء ، حيث قال : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ ) ورددتم شهادة العبيد ) مع قوله تعالى : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (۸).
(۱) ورد مؤداه في مسند أحمد ۳: ۲۱ و ۳۹، صحیح مسلم ٤ الزهد والرقائق - باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ، سنن الدارمي ۱: ۱۱۹ باب من لم ير كتابة الحديث ، تقييد العلم : ٣٤ ، جامع بيان العلم وفضله ١: ٣٣٥٫٢٦٨ باب ذكر كراهية كتابة العلم .
(۲) ورد مؤداه في التهذيب للشيخ الطوسي ٧ ٢٧٥ كتاب النكاح - باب فيمن أحل الله نكاحه من النساء
(۳) المصنف لابن أبي شيبة ۱ : ۱۷۵ - ۱۸۵ كتاب الطهارة - في المسح على الخفين ، أحكام القرآن للجصاص ۲: ٣٤٨ باب غسل الرجلين - ذكر الخلاف في المسح على الخفين ، مستدرك الحاكم ۱: ۱۵۱ كتاب الطهارة ، السنن الصغرى للبيهقي ١: ۹۲٫۷۸ ، الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي (٦) : ۱۰۰ ، المجموع ١ : ٤٧٦ باب المسح على الخفين .
(٤) سورة المائدة ٦:٥ .
(٥) الكافي ٥: ١٫٤٩٣ باب المرأة يكون لها العيد فينكحها ، الأم ٦ : ١٥٥ ، كتاب الحدود والزنا - باب وشهود الزنا أربعة ، التهذيب في الفقه الشافعي ٧: ٣١٦ . المغني ۱۰ : ۷۱۵۰٫۱۳۸ کتاب الحدود - حد العبد والأمة إذا زنيا .
(٦) سورة النساء ٤ : ٢٥ .
(۷) الأم للشافعي ٧ ٤٧ باب شهادة الغلام والعبد والكافر، سنن البيهقي ١٠ : ١٦١ كتاب الشهادات - باب من رد شهادت العبيد ومن قبلها ، المبسوط للسرخسي ١٦ : ١٢٤ كتاب الشهادات - باب من لا يجوز شهادته .
(۸) سورة الطلاق ٦٥ : ٢.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
