وعن الثالث : أنّ فعل عائشة لیس حجّة ، ویحتمل أنها أنکرت
علیه ؛ لأنه خالف بعد الإجماع، أو فی مسألة قطعیة ؛ أو لأنه (١) لم یکن حین المخالفة من المجتهدین ، أو أساء الأدب حین) (۲) المناظرة .
المبحث السابع
فی أن إجماع الأکثر لیس حجّة (۳)
إجماع الأکثر لیس حجّةً عند الأکثر (٤) ، فلو خالف واحد ، أو اثنان لم
(۱) فی «م» : أنّه . (۲) فی «م» : أدبه فی .
(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ٢ : ٦٣٠ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٦٢٨ ، غنیّة النزوع ۱: ۳۷۰ ، معارج الأصول : ۱۳۲ ، الفصول للجصاص ٣: ٣١٥ ، شرح العمد ۱: ۱۸۳ ، المعتمد ۲: ٤٨٦ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٤ : ۱۱۱۷ ، إحکام الفصول للباجی : ۳۹۳ ، الإشارة : ۲۷۷ ، التبصرة : ٣٦١ ، اللمع : ۱۸۷ الفقرة ۲۳۸ ، شرح اللمع ۲ : ٧٠٤ الفقرة ۸۲۳ ، التلخیص ٣ : ٤١ ، الفقرة ۱۳۷۹ ، البرهان ١ : ٤٦٠ المسألة ٦٦٩ ، قواطع الأدلة ٣: ٢٩٦ ، المستصفى ۲ : ۳۸۷ ، کتاب فی أصول الفقه : ١٦١ الفقرة ٣٢٤ ، میزان الأصول ۲ : ۷۱۷ ، بذل النظر : ۵۳۹ ، المحصول ٤ : ١٨١ ،
روضة الناظر ۲ : ٤٦٦ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۹۹ ، شرح المعالم ۲ : ١٠٣ و ١٠٦ منتهى الوصول : ٥٦ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٥٥٤ ، الحاصل ۲ : ۷۱۸ ، التحصیل ۲ : ۷۵ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٣٦ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٤٨ ، منهاج الوصول (الإبهاج) فی شرح المنهاج ۲ : ٤۳۰ ، المغنی للخبازی : ۲۷۹ ، شرح الروضة ٣: ٥٣ مختصر
(٤) منهم : أبو الحسین البصری ٢ : ٤٨٦ ، القاضی أبو یعلى فی العدة ١١١٧:٤، الباجی فی إحکام الفصول : ۳۹۳ ، أبو إسحاق الشیرازی فی التبصرة : ٣٦١ واللمع :
۱۸۷ الفقرة ۲۳۸ ، الجوینی فی البرهان ١ : ٤٦٠ المسألة ٦٦٩ ، السمعانی فی
الله
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
