الإجماع السکوتی
وفیه مباحث
الفصل الثالث
فیما أُدخل فی الإجماع ولیس منه
الأول
فی الإجماع السکوتى
إذا قال بعض أهل العصر قولاً وکان الباقون حاضرین ، لکنّهم سکتوا
ولم ینکروا فقد (٢) اختلف الناس فی ذلک :
فقال الشافعی وجماعة من الفقهاء وداؤد الظاهری والسید المرتضى وجماعة من الحنفیة وأبو عبدالله البصری : إنّه لیس بإجماع ولا حجة ، وهو
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی : الذریعة ٢ : ٦٥١ ، الفصول للجصاص ۳: ۳۰۳ ، المعتمد ٢ : ٥٣١ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٤ : ۱۱۷۰ ، إحکام الفصول للباجی : ٤١٣ ، التبصرة : ۳۹۱ ، شرح اللمع ٢ : ٦٩٠ الفقرة ۸۰۷ ، البرهان ۱: ٤٤٧ مسألة ٦٤٥ ، أصول البزدوی (کشف الأسرار ۳ : ۳۳۹ ، أصول السرخسی (المحرر) ۱ : ۲۲۸ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۷۱ المستصفى ٢ : ٣٦٥ ، میزان الأصول ۲ : ۷۳۹ ، المحصول ٤ : ١٥٣ ، روضة الناظر : ٤٩٢ ، الإحکام للآمدی ۱ : ٢١٤ ، شرح المعالم لابن التلمسانی ۲ : ۱۲۱ ، منتهى الوصول : ۵۸ ، الحاصل ۲ : ۷۰۷ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٤٨٥ ،
التحصیل ٢ : ٦٦ (۲) فی «ش» : فیه .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
