الفصل الثانی فی الأدلة المنفصلة
تخصیص العام : إمّا أن یکون بالعقل ، أو بالحس ، أو بالسمع .
فهاهنا مباحث :
البحث الأول
فی تخصیص العام بالعقل (۱)
ذلک : اختلف الناس فی
فذهب الجمهور إلى جوازه
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
الذریعة ۱ : ۲۷۷ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٣٦ ، المعارج ٩٥ ، الفصول للجصاص ١ : ١٤٦ ، التقریب والإرشاد ۳ : ۱۷۳ ، المعتمد ۱ : ۲۷۲ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٥٤٧ ، إحکام الفصول للباجی : ١٦٦ ، اللمع : ٨١ فقرة ٨٦ ، شرح اللمع ١ : ۳٤٨ فقرة ۳۰۹ ، کتاب التلخیص ۲ : ۱۰۰ فقرة ٦٨٤ ، البرهان ١ : ٢٧٤ مسألة ۳۱۱ ، قواطع الأدلة ۱ : ۳۵۹ ، المستصفى ۳ : ۳۱۹ ، کتاب فی أصول الفقه : ۱۳۱ فقرة ۲۵۷ - ۲۵۵ ، میزان الأصول ۱ : ٤٦٧ ، بذل النظر : ۲۲۳ ، المحصول ۳ : ٧٣ ، روضة الناظر ۲ : ۷۲۲ ، الإحکام للآمدی ۲ : ۵۱۷ ، منتهى الوصول : ۱۲۹ ، المختصر (بیان) المختصر (٢ ٣٠٦ ، الحاصل ۱ : ٥٥٧ ، الکاشف عن المحصول ٤: ٤٩٨ ، التحصیل ١ : ٣٨٦ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۰۲ ، نفائس الأصول ٥ : ٢١٦٠ ، منهاج الوصول الإبهاج) فی شرح المنهاج (٢ ١٧٦ شرح مختصر الروضة ٢: ٥٥٣ . (۲) منهم : الجصاص فی الفصول ۱: ١٤٦ ، أبو بکر الباقلانی فی التقریب والإرشاد ۱۷۳ ، القاضی أبو یعلى فی العدّة ۲ : ٥٤٧ ، الباجی فی إحکام الفصول :
١٦٦ ، الشیرازی فی اللمع : ۸۱ فقرة ٨٦ وشرح اللمع ۱ : ٣٤٩ فقرة ۳۰۹ .
ومنعه طائفة شاذة من المتکلمین (١) .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
