والثاني : أنّ الثلاث تُحرِّم( ) ، كمذهب ابن المنذر وداوُد( ) .
واختلف القائلون بأنّ المُحرِّم هو الخمس من الشافعيّة بأنّه لو حَكَم حاكمٌ بالتحريم برضعة هل ينقض حكمه أم لا ؟ قال بعضهم : ينقض( ) ، وقال آخَرون : لا ينقض( ) .
مسألة ٢٧٦ : وللرضاع المحرِّم عند علمائنا تقديران آخَران :
أحدهما : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ولا خلاف في التحريم به ; لقول الصادق(عليه السلام) : «لا يُحرِّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم»( ) .
وروى العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»( ) .
الثاني : رضاع يوم وليلة لمن لا يضبط العدد ; لقول الباقر(عليه السلام) : «لا يُحرِّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة»
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

