إحدى الروايات( ) .
وزعم الليث أنّ المسلمين أجمعوا على أنّ قليل الرضاع وكثيره يحرِّم في المهد ما يفطر به الصائم( ) .
لقوله تعالى : (وَ أُمَّهَـتُكُمُ الَّـتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَ تُكُم مِّنَ الرَّضَـعَةِ)( ) وهو يصدق في القليل والكثير .
وقوله(عليه السلام) : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»( ) .
وما روي عن عليٍّ(عليه السلام)( ) قال : «تُحرّم الرضعة ما يُحرّم الحولان»().
٦٠
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

