معتبراً في نظر الشرع ، فلبنه غير ناشر للحرمة .
ومَنَع بعض علمائنا اشتراطَ ذلك( ) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ حياة المرتضع عند علمائنا شرط في التحريم ; لأنّ الشرط في الرضاع امتصاص الصبي من الثدي ، ولا يتحقّق بدون الحياة ـ وباشتراط الحياة قال الشافعي( ) ـ فلا أثر للوصول إلى معدة الميّت ; لخروجه عن التغذّي ونبات اللحم .
البحث الخامس : في الارتضاع .
مسألة ٢٧٤ : لا يكفي في التحريم بالرضاع مسمّى الارتضاع عند علمائنا كافّة ـ وبه قالت عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاوُس والشافعي وأحمد في أصحّ الروايات عنه وإسحاق وأبو ثور وداوُد وابن المنذر( ) ـ لما رواه العامّة عن عائشة أنّها قالت : كان فيما أُنزل عشر
٥٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

