فيما إذا أراد الكافر ابتداء العقد وارتفع إلى الحاكم لم يزوّجه إلاّ بشروط
النكاح بين المسلمين …٣٤٢
حكم ما لو نكح المجوسي مَحْرماً وترافعا في طلب النفقة …٣٤٣
حكم ما لو طلبت المجوسيّة النفقة من الزوج المجوسي أو اليهودي …٣٤٣
حكم ما لو جاءنا كافر وتحته أُختان وطلبوا فرض النفقة …٣٤٣
حكم ما لو لم يترافع المجوسي إلينا ولكن علمنا أنّ منهم مَنْ نكح مَحْرماً …٣٤٤
البحث الثاني : في الزيادة على العدد الشرعي
فيما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو كُنّ كتابيّات كان
عليه اختيار أربع منهنّ ومفارقة البواقي …٣٤٤
فيما لو أسلم وتحته أربع كتابيّات لا أزيد ثبت عقده عليهنّ …٣٤٦
فيما لو كان تحته أربع وثنيّات لا غير ولم يكن دخل بهنّ انفسخ نكاحه
في الحال …٣٤٦
فيما لو أسلم عن أكثر من أربع وهُنّ غير مدخول بهنّ فأسلمت معه أربع
منهنّ تقرّر نكاحهنّ فقط …٣٤٦
فيما إذا كان قد دخل بهنّ ـ في الفرض المزبور ـ وأسلمن في العدّة تخيّر أربعاً …٣٤٦
فيما إذا أسلمت في العدّة أربع لا غير وخرجت العدّة والبواقي على الكفر
ثبت عقد الأربع وانفسخ نكاح البواقي …٣٤٦
حكم ما إذا أسلمت أربع من ثمان تحته قبل الزوج وانقضت العدّة أو مِتن في
الإسلام ثمّ أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في عدّتهنّ …٣٤٦
حكم ما إذا أسلمت أربع ثمّ أسلم الزوج قبل انقضاء عدّتهنّ وتخلّف الباقيات
وانقضت عدّتهنّ من وقت إسلام الزوج أو مِتن على الشرك …٣٤٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

