اشتراط كون المرأة محتملةً للولادة وعدم نشر الحرمة فيما لو درّ لبن امرأة
صغيرة …٢٢
البحث الثالث : في اللبن
اشتراط كون اللبن عن نكاح …٢٣
اشتراط كون النكاح صحيحاً …٢٤
فيما لو وطئ رجلان امرأةً بالشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلاً صار ابناً لمن
يثبت نسب المولود منه …٢٧
فيما لو نفى الرجل ولده باللعان فأرضعت المرأة باللبن النازل عليه صغيرةً
لم تثبت الحرمة ولم يُنسب اللبن إليه …٢٨
فيما لو وُطئت منكوحة إنسان بالشبهة أو وطئ اثنان امرأةً بالشبهة . . . وأتت
بولد وأرضعت باللبن النازل عليه صغيراً فإنّه يتبع الولد في النسب …٢٨
أقسام ما إذا طلّق الرجل زوجته أو مات عنها ولها منه لبن أو كانت حاملاً
فوضعت بعد البينونة وصارت ذات لبن وبيان أحكامها …٣٢
فروع :
١ ـ فيما لو نزل للبكر لبن ونكحت وهي ذات لبن ثمّ حملت من الزوج فإنّه
لا اعتبار بما درّ قبل النكاح …٣٦
٢ ـ حكم ما لو حملت من الزنا وهي ذات لبن من الزوج …٣٦
٣ ـ حكم ما لو نكحت ولا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن …٣٦
تذنيب : فيما لو طلّق الزوج وهي حامل منه أو مُرضع فأرضعت ولداً نشر
الحرمة …٣٦
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

