والآخَر( ) بوطء الشبهة( ) .
وإذا كان تحته أكثر من أربع وأسلمن وأسلم أيضاً وماتت إحداهنّ قبل الاختيار ، لم يبطل اختياره لها ، فإن اختارها ورث نصيبه منها .
وكذا لو متن كلّهنّ ، فإنّ له( ) أن يختار أربعاً منهنّ ويرثهنّ( ) ; لأنّ الاختيار تعيينٌ لذات العقد الصحيح ، وليس عقداً مستأنفاً .
ولو مات ومتن كلّهنّ قبل الاختيار ، لم يبطل الاختيار أيضاً ، واستُعملت القرعة ; لأنّ فيهنّ وارثات وموروثات .
مسألة ٤٨٩ : العبد إذا تزوّج بحُرّة أو أمة بإذن مولاه ومولى الجارية ، صحّ العقد ، فإن أبق لم ينفسخ النكاح على الأشهر بين علمائنا ; لأصالة بقاء النكاح ، وعملاً بالاستصحاب .
وفي رواية عمّار الساباطي عن الصادق(عليه السلام) : «إنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وإنّه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدّة فهي امرأته بالنكاح الأوّل ، وإن رجع بعد العدّة وقد تزوّجت فلا سبيل له عليها»( ) .
وعمّار فطحيٌّ لا يُعوَّل على ما ينفرد به وإن كان ثقةً .
تمّ الجزء الخامس عشر( ) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي في سادس عشر من شهر ذي الحجّة سنة عشرين وسبعمائة
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

