أسلمتَ قبلي ، حلفت هي على البتّ أنّها ما أسلمت يوم إسلامه ، وإن قالت : أسلمتُ قبلك ، حلفت على نفي العلم بإسلامه يوم إسلامها .
ولو اختلفا على العكس ، فقالت : أسلمنا معاً ، وقال الزوج : ]بل[ على التعاقب ، فلا نكاح بقوله وهي تدّعي نصف المهر .
وفي المصدَّق منهما القولان( ) .
ولو قالا : لا ندري أَوَقع اسلامنا معاً أو على التعاقب ، استمرّ النكاح بينهما .
مسألة ٤٨٢ : لو أسلمت المرأة بعد الدخول ثمّ أسلم الزوج واختلفا ، فادّعى الزوج أنّ إسلامه سبق انقضاء العدّة ، وادّعت هي أنّ انقضاء العدّة سبق إسلامه ، فهنا وجوه :
الأوّل : أن يتّفقا على وقت انقضاء العدّة ، كغُرّة شهر رمضان مثلاً ، وقال الزوج : أسلمتُ في شعبان ، وقالت هي : بل في منتصف رمضان ، قُدّم قولها مع اليمين ; لأنّهما اتّفقا على وقت انقضاء العدّة ، واختلفا في تقدّم الإسلام وتأخّره ، والأصل بقاء الكفر .
الثاني : أن يتّفقا على وقت الإسلام ، كغُرّة رمضان ، وقال الزوج : انقضت عدّتكِ في منتصف رمضان ، وقالت هي : بل في شعبان ، قُدّم قوله مع اليمين ; لاتفّاقهما على وقت الإسلام ، فالخلاف في أنّ العدّة هل انقضت قبله أم لا ؟ والأصل بقاؤها .
الثالث : إذا لم يتّفقا على شيء واقتصر الزوج على أنّ إسلامي سبق ، والزوجة على أنّ انقضاء عدّتي سبق ، فالقول قول الزوج عند الشافعي ،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

