وراء العدد الكامل ، فينفذ ، وعلى وجه الوقف إذا أسلمت الأواخر تبيّن نفوذ الفسخ في حقّ الأوائل( ) .
ولو أسلم معه من الثمان خمس ، فقال : فسختُ نكاحَهنّ ، فإن أراد الطلاق ، صار مختاراً لأربع منهنّ ، وبِنّ بالطلاق ، فعليه التعيين ، وإن أراد حَلّه بغير طلاق ، انفسخ نكاح واحدة لا بعينها ، فإذا أسلمت المتخلّفات في العدّة ، اختار من الجميع أربعاً .
ولو قال : فسختُ نكاحَ واحدة منكنّ ، إن أراد الطلاق صار مختاراً لواحدة لا بعينها ، ]فيعيّنها[( ) ويختار للنكاح من الباقيات ثلاثاً ، وإن أراد الحَلّ بغير طلاق ، يعيّنها ، ويختار من الباقيات أربعاً .
فإن فسخ نكاح اثنتين منهنّ لا على التعيين وأراد حَلّه بلا طلاق ، انفسخ نكاح واحدة ، يعيّنها ، ويختار ممّن عداها أربعاً .
وإن عيّن اثنتين منهنّ ، انفسخ نكاح واحدة منهما ، فيعيّنها ، وله اختيار الأُخرى مع ثلاث أُخَر ، ولو اختار الخمس جميعاً ، تعيّنت المنكوحات فيهنّ ، فيختار منهنّ أربعاً .
النظر الثالث : في النفقة عليهنّ .
مسألة ٤٧٧ : إذا أسلمت زوجة المشرك وتخلّف في الشرك ، كان لها عليه النفقة ، سواء أسلم أو لم يُسلم حتى انقضت العدّة ، فإذا( ) انقضت
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

