دون غيره .
ولو وطئ الجميعَ وجعلنا الوطء اختياراً ، كان مختاراً للأوائل ، وعليه المهر للبواقي ، وإن لم نجعله اختياراً ، اختار منهنّ أربعاً ، وغرم المهر للباقيات .
تذنيب : التعيين قد يكون تامّاً بأن يعيّن للنكاح أربعاً منهنّ إمّا دفعةً أو على التدريج ، وكذا الفسخ ، وقد يكون ناقصاً فيفتقر إلى إتمامه .
فلو قال : حصرتُ المختاراتِ للنكاح في هؤلاء الستّ أو الخمس ، انحصرن ، وزال به بعض الإبهام ، واندفع نكاح البواقي .
وكذا لو طلّق واحدةً من أربع وأبهم ثمّ قال : التي أردتُها بالطلاق إحدى هاتين ، اعتُبر هذا القول ، وتعيّنّ به الأُخريات للزوجيّة .
مسألة ٤٧٦ : لو أسلم على ثماني وثنيّات مدخول بهنّ وأسلمن( ) معه أربع وتخلّفت أربع فاختار الأوائل للنكاح ، صحّ ، وأمّا البواقي فإن أصررن على الشرك ، اندفع نكاحهنّ من وقت إسلامه ، وإن أسلمن في العدّة ، وقعت الفرقة بينه وبينهنّ باختيار الأوائل .
قال بعض الشافعيّة : تبيّن أيضاً اندفاع نكاحهنّ باختلاف الدين ، لكن تبيّن ]تعيينهنّ[( ) من وقت تعيينه الأوائل( )( ) .
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٤ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4699_Tathkerah-Foqaha-part24%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

